العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٩ - فصل ٧ يجب القضاء دون الكفارة في موارد
و لا يكفي[١] في كفارة واحد إشباع شخص واحد[٢] مرتين أو أزيد أو إعطاؤه مدين أو أزيد بل لا بد من ستين نفسا- نعم إذا كان للفقير عيال متعددون و لو كانوا أطفالا صغارا يجوز[٣] إعطاؤه بعدد[٤] الجميع[٥] لكل واحد مدا
٢٥ مسألة يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر و حاجة
بل و لو كان للفرار من الصوم لكنه مكروه[٦]
٢٦ مسألة المد ربع الصاع
و هو ستمائة مثقال و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال و على هذا فالمد مائة و خمسون مثقالا و ثلاثة مثاقيل و نصف مثقال و ربع ربع المثقال و إذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقة النجف فقد زاد أزيد من واحد و عشرين مثقالا إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة و خمسة و سبعون مثقالا
فصل ٧ يجب القضاء دون الكفارة في موارد
أحدها ما مر من النوم[٧] الثاني[٨] بل الثالث[٩] و إن كان الأحوط فيهما[١٠] الكفارة أيضا خصوصا الثالث[١١]. الثاني إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع[١٢] كذلك. الثالث إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيام كما مر. الرابع من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر
[١] مع التمكن من الستين( خ).
[٢] مع التمكن من الستين( گلپايگاني).
[٣] مع كونه ثقة في إيصاله اليهم او اطعامهم( خ).
[٤] مع كونه وكيلا لهم او وليهم على الأحوط( قمّيّ).
[٥] فيأخذه لهم و يوصله اليهم( ميلاني).
[٦] الا بعد الثالث و العشرين كما يأتي( شاهرودي).
[٧] قد مر ان الأحوط اشتراط اعتبار الاستيقاظ( قمّيّ).
[٨] و تقدم التفصيل فيه( خوئي).
[٩] قد مر ان الاوجه ثبوت الكفّارة فيه( ميلاني).
[١٠] قد مر انها لا يترك فيهما( خونساري).
[١١] فلا يترك الاحتياط كما مر( شاهرودي). قد مر انه لا يترك في الثالث( قمّيّ).
[١٢] مر الكلام في نية القاطع( خ).