العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٢٧ - ١٩ - مسألة خراج الأرض على صاحبها
بشرط أن لا يكون هناك قيد أو شرط لم يكن معه محل[١] للإجازة و بين الرد و حينئذ فإن كان قبل الشروع في الزرع فلا إشكال و إن كان بعد التمام فله أجرة المثل لذلك الزرع و هو لصاحب البذر و كذا إذا كان في الأثناء و يكون بالنسبة إلى بقية المدة الأمر بيده فإما يأمر بالإزالة[٢] و إما يرضى بأخذ الأجرة بشرط رضا صاحب البذر ثمَّ المغرور من المزارع و الزارع يرجع فيما خسر على غاره و مع عدم الغرور فلا رجوع و إذا تبين كون البذر مغصوبا فالزرع لصاحبه و ليس عليه أجرة الأرض[٣] و لا أجرة العمل نعم إذا كان التبين في الأثناء كان لمالك الأرض الأمر بالإزالة هذا إذا لم يكن محل للإجازة كما إذا وقعت المعاملة على البذر الكلي لا المشخص في الخارج أو نحو ذلك أو كان و لم يجز و إن كان له محل و أجاز يكون هو[٤] الطرف للمزارعة[٥] و يأخذ الحصة[٦] التي كانت للغاصب و إذا تبين كون العامل عبدا غير مأذون فالأمر إلى مولاه و إذا تبين كون العوامل أو سائر المصارف مغصوبة فالمزارعة صحيحة و لصاحبها أجرة المثل أو قيمة الأعيان التالفة و في بعض الصور يحتمل جريان الفضولية و إمكان الإجازة كما لا يخفى
١٩ مسألة خراج الأرض على صاحبها
و كذا مال الإجارة إذا كانت مستأجرة و كذا ما يصرف في إثبات اليد عند أخذها من السلطان و ما يؤخذ لتركها في يده و لو شرط كونها على العامل بعضا أو كلا صح و إن
[١] كأن يجعل الغاصب البذر و النفقة على عهدته فاجازة صاحب الأرض لا تصحح ذلك نعم يمكن أن يكون الغاصب أيضا طرفا للمزارعة بناء على جواز كون البذر لثالث لكن هذا غير المنشأ( گلپايگاني)
[٢] و يضمن الغاصب الخسارة الواردة على المغصوب منه( خ).
[٣] و لو كان الزارع غاصبا للبذر فاجرة الأرض عليه( شريعتمداري).
[٤] فيه اشكال كما تقدم بل في بعض صوره منع( قمّيّ).
[٥] هذا إذا كان باذل البذر طرفا للعقد مع العامل او مالك الأرض او كليهما و أمّا إذا كان العقد بين المالك و العامل مع اشتراط البذر على الثاني فلا محل للاجازة كما هو ظاهر و بذلك يظهر الحال فيما إذا كانت العوامل او نحوها مغصوبة( خوئي).
[٦] أي مقدارا يقع بازاء البذر دون ما لوحظ بازاء العمل و ساير النفقات و هذا الحكم مبنى على ما اختاره في المزارعة و اما على المختار فقد مر الإشكال في جريان الفضولى فيها( گلپايگاني).