العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣ - ٣ - مسألة إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلا بالحكم
الجزء الثاني
[تتمة كتاب الصلاة]
فصل ٥٠ في الخلل الواقع في الصلاة
أي الإخلال بشيء مما يعتبر فيها وجودا أو عدما
[مسائل]
١ مسألة الخلل إما أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشك
ثمَّ إما أن يكون بزيادة أو نقيصة و الزيادة إما بركن أو غيره و لو بجزء مستحب كالقنوت في غير الركعة الثانية أو فيها في غير محلها أو بركعة و النقيصة إما بشرط ركن كالطهارة من الحدث و القبلة أو بشرط غير ركن أو بجزء ركن أو غير ركن أو بكيفية كالجهر و الإخفات و الترتيب و الموالاة أو بركعة
٢ مسألة الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه[١]
من الزيادة[٢] و النقيصة حتى بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية أو بين بعض الأفعال مع بعض و كذا إذا فاتت الموالاة سهوا أو اضطرارا لسعال أو غيره و لم يتدارك بالتكرار متعمدا
٣ مسألة إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلا بالحكم
فإن كان بترك شرط ركن كالإخلال بالطهارة الحدثية أو بالقبلة بأن صلى مستدبرا أو إلى اليمين أو اليسار[٣] أو بالوقت بأن صلى قبل دخوله أو بنقصان ركعة أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنية أو بزيادة ركن بطلت الصلاة
______________________________
(١) بطلانها بالزيادة العمدية في الاجزاء المستحبة محل اشكال بل منع (خوئي).
(٢) أي بحيث يجعلها جزء من صلاته (ميلاني). يشكل الحكم بالبطلان بزيادة العمدية في الاجزاء المستحبة (قمّيّ)
(٣) بل مطلق الانحراف بأزيد ممّا يجوز التعمد فيه لما تقدم من عدم التوسعة لغير الجاهل بالموضوع (شاهرودي). او ما بينهما كما في العمد (گلپايگاني). بل الى حدّ لا يسع ذلك للعامة (ميلاني) او ما بينهما على الأحوط (قمّيّ).
[١] بطلانها بالزيادة العمدية في الاجزاء المستحبة محل اشكال بل منع( خوئي).
[٢] أي بحيث يجعلها جزء من صلاته( ميلاني). يشكل الحكم بالبطلان بزيادة العمدية في الاجزاء المستحبة( قمّيّ)
[٣] بل مطلق الانحراف بأزيد ممّا يجوز التعمد فيه لما تقدم من عدم التوسعة لغير الجاهل بالموضوع( شاهرودي). او ما بينهما كما في العمد( گلپايگاني). بل الى حدّ لا يسع ذلك للعامة( ميلاني) او ما بينهما على الأحوط( قمّيّ).