العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٧ - الثالث الجماع
ذلك سهوا نعم لو علم[١] أن تركه[٢] يؤدي إلى ذلك وجب عليه و بطل صومه[٣] على فرض[٤] الدخول[٥]
٢ مسألة لا بأس ببلع البصاق
و إن كان كثيرا مجتمعا بل و إن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكر الحامض مثلا لكن الأحوط الترك في صورة الاجتماع خصوصا مع تعمد السبب
٣ مسألة لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط
و ما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم بل الأقوى جواز الجر من الرأس إلى الحلق و إن كان الأحوط تركه و أما ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط[٦] فيه بترك الابتلاع
٤ مسألة المدار صدق الأكل[٧] و الشرب
و إن كان بالنحو الغير المتعارف فلا يضر مجرد الوصول إلى الجوف[٨] إذا لم يصدق الأكل أو الشرب كما إذا صب دواء في جرحه أو شيئا[٩] في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه[١٠] نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان إن كان متعمدا لصدق الأكل و الشرب حينئذ
٥ مسألة لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما
بحيث يصل إلى الجوف و إن كان متعمدا
الثالث الجماع
و إن لم ينزل للذكر و الأنثى قبلا أو دبرا[١١] صغيرا كان أو
[١] بل لو اطمأن( شاهرودي).
[٢] او اطمأن على الأحوط( قمّيّ).
[٣] على الأحوط كما ان الأحوط هو البطلان على فرض عدم الدخول أيضا لمنافاة ذلك العلم نية الصوم على فرض مبطلية الدخول كذلك( گلپايگاني).
[٤] بل مطلقا على الأحوط( خ- قمّيّ).
[٥] بل اشكال عليه نية الصوم بدون التخليل( ميلاني).
[٦] بل وجوب الامساك عنه لا يخلو عن القوّة( شاهرودي).
[٧] في تلقيح المواد الغذائية او الدوائية اشكال خصوصا في الأولى فلا يترك الاحتياط البتة( رفيعي)
[٨] يقوى خلافه ان حصل به التغذى و نحوه( ميلاني).
[٩] ما لم يصل الى حلقه فيدخل الى الجوف من طريق الحلق و الا فالأحوط ان لم يكن اقوى انه موجب للبطلان( قمّيّ).
[١٠] في اللقاح المغذية الأحوط الاجتناب( شاهرودي).
[١١] في غير الجماع من الذكر الحى في قبل المرأة الحية أو دبرها مع عدم الانزال اشكال فلا يترك الاحتياط( قمّيّ).