العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٣ - ٦٥ - مسألة إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و كان متحققا
على الركوب أو كان حرجا عليه و لو على المحمل أو الكنيسة لم يجب و كذا لو تمكن من الركوب على المحمل لكن لم يكن عنده مئونته و كذا لو احتاج إلى خادم و لم يكن عنده مئونته
٦٢ مسألة و يشترط أيضا الاستطاعة الزمانية
فلو كان الوقت ضيقا لا يمكنه الوصول إلى الحج أو أمكن لكن بمشقة شديدة لم يجب و حينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب و إلا فلا
٦٣ مسألة و يشترط أيضا الاستطاعة السربية
بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال و إلا لم يجب و كذا لو كان غير مأمون بأن يخاف على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله و كان الطريق منحصرا فيه أو كان جميع الطرق كذلك و لو كان هناك طريقان أحدهما أقرب لكنه غير مأمون وجب الذهاب من الأبعد المأمون و لو كان جميع الطرق مخوفا إلا أنه يمكنه الوصول إلى الحج بالدوران في البلاد مثل ما إذا كان من أهل العراق و لا يمكنه إلا أن يمشي إلى كرمان و منه إلى خراسان و منه إلى بخارا و منه إلى الهند و منه إلى بوشهر و منه إلى جده مثلا و منه إلى المدينة و منها إلى مكة فهل يجب أو لا وجهان أقواهما عدم الوجوب لأنه يصدق عليه أنه لا يكون مخلى السرب
٦٤ مسألة إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به[١] لم يجب[٢]
و كذا إذا كان هناك مانع شرعي من استلزامه ترك واجب فوري[٣] سابق[٤] على حصول الاستطاعة أو لاحق[٥] مع كونه أهم[٦] من الحج كإنقاذ غريق أو حريق و كذا إذا توقف على ارتكاب محرم[٧] كما إذا توقف على ركوب دابة غصبية أو المشي في الأرض المغصوبة
٦٥ مسألة [إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و كان متحققا]
قد علم مما مر أنه يشترط في وجوب الحج مضافا إلى البلوغ و العقل و الحرية الاستطاعة المالية و البدنية و الزمانية و السربية و عدم
[١] يكون تحمله حرجيا و اما مطلق الضرر فغير معلوم( خ).
[٢] فيه تأمل إذا لم يصل الى حدّ الحرج( قمّيّ).
[٣] المعيار في كون ترك الواجب و ارتكاب المحرم موجبا لسقوط الحجّ هو كونه اهم منه كان الواجب سابقا اولا حقا كما مر( خ).
[٤] مع كونه أهم كما مر( قمى- گلپايگاني).
[٥] قد مر عدم الفرق بين السابق و اللاحق في اعتبار اهمية ذلك الواجب( خونساري).
[٦] مرّ الكلام فيه و ان الاهمية معتبرة و لا فرق في اعتبارها بين السابق و اللاحق( شريعتمداري)
[٧] فعله أشد من ترك الحجّ( گلپايگاني). و كان تركه اهم من الحجّ( قمّيّ).