العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٩ - ٧ - مسألة لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله
٣ مسألة لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف
فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف فقط و إن كان مع التأخير المزبور من المالك فكل من المالك و الأجنبي ضامن و للفقيه أو العامل الرجوع على أيهما شاء[١] و إن رجع على المالك رجع هو على المتلف و يجوز له الدفع من ماله ثمَّ الرجوع على المتلف[٢]
٤ مسألة لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصح
فلو قدمها كان المال باقيا على ملكه مع بقاء عينه و يضمن تلفه القابض إن علم بالحال[٣] و للمالك احتسابه جديدا مع بقائه أو احتساب عوضه مع ضمانه[٤] و بقاء فقر القابض و له العدول عنه إلى غيره
٥ مسألة إذا أراد أن يعطي فقيرا شيئا و لم يجيء وقت وجوب الزكاة عليه
يجوز أن يعطيه قرضا فإذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق و بقاء الدافع و المال على صفة الوجوب و لا يجب عليه ذلك بل يجوز مع بقائه على الاستحقاق الأخذ منه و الدفع إلى غيره و إن كان الأحوط[٥] الاحتساب عليه و عدم الأخذ منه
٦ مسألة لو أعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة
فالزيادة له لا للمالك كما أنه لو نقص كان النقص عليه- فإن خرج عن الاستحقاق أو أراد المالك الدفع إلى غيره- يسترد عوضه لا عينه[٦] كما هو مقتضى حكم القرض بل مع عدم الزيادة أيضا ليس عليه إلا رد المثل أو القيمة
٧ مسألة لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله
بعضا من النصاب و خرج الباقي عن حده سقط الوجوب على الأصح لعدم بقائه في ملكه طول الحول- سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة فلا محل للاحتساب نعم لو أعطاه بعض النصاب أمانة بالقصد المذكور لم يسقط الوجوب مع بقاء عينه[٧] عند الفقير[٨] فله الاحتساب حينئذ بعد حلول الحول
[١] مع اقتران قصد الزكاة من المالك( خونساري).( ص) أو منفصلة
[٢] كما هو قضية كون قرار الضمان عليه( شاهرودي).
[٣] بل و لو لم يعلم بالحال و لكن اخذ المال مع كونه قاصدا اجمالا لما قصده المالك و المفروض قصده المالك عنوان الزكاة( خونساري).
[٤] في اطلاقه تأمل( خونساري).
[٥] ضعيف بل لا وجه له( شاهرودي).
[٦] أي لا يجب على المقترض ردّ العين( خ).
[٧] اذا لم يخرج عن تحت قدرته و سلطنته( خ).
[٨] و عدم خروجه بذلك عن تمام التمكن من التصرف( قمّيّ)