العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٨٤ - ٦١ - مسألة لو ادعى المالك الإبضاع و العامل المضاربة يتحالفان
المضاربة بأن ادعى أنه اشتراه في الذمة لنفسه ثمَّ أدى الثمن من مال المضاربة و لو كان عاصيا في ذلك
٥٩ مسألة لو ادعى المالك أنه أعطاه المال مضاربة و ادعى القابض أنه أعطاه قرضا يتحالفان[١]
فإن حلفا أو نكلا للقابض أكثر الأمرين[٢] من أجرة المثل[٣] و الحصة من الربح إلا إذا كانت الأجرة زائدة عن تمام الربح فليس له أخذها لاعترافه بعدم استحقاق أزيد من الربح
٦٠ مسألة إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك أنه أقرضه و ادعى العامل أنه ضاربه
قدم قول[٤] المالك[٥] مع اليمين
٦١ مسألة لو ادعى المالك الإبضاع و العامل المضاربة يتحالفان[٦]
و مع
[١] يحتمل التحالف بملاحظة محط الدعوى و تقديم قول المالك بملاحظة مرجعها و الأقرب الأول( خ). بل يحلف المالك على نفى القرض و يقدم قوله و اما ادعاؤه القراض فاقرار على العامل بمقدار حصته من الربح و لا يستحلف المنكر لنفى ما اقر المقر له مع ان كون مقدار الحصة للعامل مقطوع فلا اثر لعدم المضاربة فتجرى أصالة عدم الاقراض بلا معارض بل مع التحالف او النكول أيضا لا نزاع في مقدار الحصة لتوافقهما عليه و الزائد للمالك بعد عدم ثبوت القرض بقاعدة تبعية المنافع للمال( گلپايگاني) فيه نظر و اشكال( قمّيّ).
[٢] لا وجه لاجرة المثل بعد اتفاقهما على عدم استحقاقها و مرجع الاختلاف في الزائد من حصته فمع التحالف يحتمل الاقراع و يحتمل التقسيم بينهما و الأقرب الأول( خ) لا وجه للزائد على الحصة في الفرض و اما الحصة فله باقرار المالك( گلپايگاني).
[٣] لا موقع لملاحظتها بعد اتفاق المالك و العامل على عدم استحقاقها كما انه لا موقع للتحالف بعد عدم الزام عقد المضاربة العامل بشيء و عليه فالعامل يدعى ملكية العين و تمام الربح و المالك يعترف له بمقدار من الربح فيكون العامل مدعيا و المالك منكرا فيقدم قول المالك( خوئي). العامل و المالك معترفان بعدم استحقاق أجرة المثل فلا وجه للحاظها بل له الحصة من الربح لاتفاقهما عليها و يقسم الزائد بينهما( شريعتمداري). الظاهر أنّه ليس له أجرة المثل بل له الحصة باتفاق منهما و في باقى الربح الأحوط التصالح( قمّيّ).
[٤] في هذا المقام أيضا يحتمل التحالف بلحاظ المحط و تقديم قول العامل بلحاظ المرجع و محط الدعوى أولى باللحاظ( خ).
[٥] لا يبعد تقدم قول العامل مع حلفه على نفى القرض لعدم الاثر في نفى القراض بخلاف القرض( گلپايگاني). فيه تأمل( خونساري).
[٦] احتمال التحالف هاهنا ضعيف لعدم جريان أصالة عدم البضاعة و الظاهر تقديم قول المالك-- بيمينه، و لكن الظاهر استحقاق مقدار أقل الامرين من الاجرة و الحصة لكون هذا المقدار مورد توافقهما الا ان يدعى المالك مع ذلك تبرعية العمل فهي دعوى اخرى تتفصل على الموازين بل الظاهر عدم التحالف في الفرع الآتي أيضا بل يحلف العامل على نفى المضاربة فيحكم له باجرة المثل( خ). لا يبعد تقدم قول المالك مع يمينه على نفى القراض و اما الابضاع فلا اثر لنفيه ان كان بلا اجرة و ان كان مع الاجرة فاقرار للعامل بمقدارها و قد مر انه لا يستحلف المنكر لنفى ما اقر المقر له( گلپايگاني). لاتفاقهما على استحقاق العامل بعمله شيئا، لكن المالك يلزمه بقبول أجرة المثل- كما انه يلزم المالك باعطاء ما يدعيه من الحصة من الربح. نعم إذا قلنا بعدم ضمان المالك في فرض الابضاع، قدم قول المالك لانه منكر للمضاربة.( خوئي). هذا لو لم نقل بانه ليس في البضاعة اجرة و الا فالقول قول المالك مع يمينه و لم يكن للعامل شيئا( قمّيّ).