العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٨٣ - الثالث هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميت
بينهم عدم الصحة نعم يمكن دعوى انصراف[١] الصحيحة عما إذا علم كون غرض الموصي خصوص شخص الموصى له على وجه التقييد بل ربما يقال إن محل الخلاف غير هذه الصورة لكن الانصراف ممنوع و على فرضه يختص الإشكال بما إذا كان موته قبل موت الموصي و إلا فبناء على عدم اعتبار القبول بموت الموصي صار مالكا بعد فرض عدم رده فينقل إلى ورثته
بقي هنا أمور
أحدها هل الحكم يشمل[٢] ورثة الوارث
كما إذا مات الموصى له قبل القبول و مات وارثه أيضا قبل القبول فهل الوصية لوارث الوارث أو لا وجوه[٣] الشمول و عدمه[٤] لكون الحكم على خلاف القاعدة و الابتناء على كون مدرك الحكم انتقال حق القبول فتشمل و كونه الأخبار[٥] فلا.
الثاني إذا قبل بعض الورثة و رد بعضهم
فهل تبطل[٦] أو تصح و يرث الراد أيضا مقدار حصته أو تصح بمقدار حصة القابل فقط أو تصح و تمامه للقابل أو التفصيل بين كون موته قبل موت الموصي فتبطل أو بعده فتصح بالنسبة إلى مقدار حصة القابل وجوه[٧].
الثالث هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميت
[١] دعوى الانصراف ممنوعة بل الغالب كون شخص الموصى له موردا لفرض الموصى نعم لو قيد الوصية بحياة الموصى له بأن يقول هذا لك بعد حياتى ان كنت حيا فلا ينتقل الى وارث الموصى له بموته في حياة الموصى لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و كذا لو قيده بما يلازمه كأن يقول ان فعلت كذا بعد موتى( گلپايگاني).
[٢] اقواها الشمول( شريعتمداري).
[٣] اقواها الأول( خ). الأول هو الأقوى( قمّيّ).
[٤] اقواها الأول بل لا وجه لغيره إذا كان موت الموصى له بعد موت الموصى على ما مر من عدم اعتبار القبول( خوئي).
[٥] و هو الأقوى( گلپايگاني).
[٦] قد مر الإشكال في قبول الموصى له بعض الوصية فضلا عن وارثه( گلپايگاني).
[٧] أقواها الثالث( خ). إذا كان موت الموصى قبل موت الموصى له فلا ريب في تعين الوجه الثاني على ما مر و أمّا إذا انعكس الامر فان قلنا باشتراط تملك الوارث بعدم رده فالمتعين هو الثالث( خوئي). و الثالث اظهر الوجوه( شريعتمداري) ان مات موصى له بعد موت الموصى فالاقوى هو الوجه الثاني و ان مات قبله فالاقوى انها تصح بمقدار حصة القابل و هو يرث و في ارث الراد بمقدار حصته تامل و الأحوط التصالح( قمّيّ)