العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٠ - ١١ - مسألة إذا نذر الحج و هو متمكن منه فاستقر عليه
باب الشرط[١] أو من قبيل الوجوب المعلق فعلى الأول لا يجب لعدم الوجوب عليه بعد فرض موته قبل حصول الشرط و إن كان متمكنا من حيث المال و سائر الشرائط و على الثاني[٢] يمكن أن يقال بالوجوب لكشف حصول الشرط عن كونه واجبا عليه من الأول إلا أن يكون نذره منصرفا إلى بقاء حياته حين حصول الشرط
١١ مسألة إذا نذر الحج و هو متمكن منه فاستقر عليه
ثمَّ صار معضوبا لمرض أو نحوه أو مصدودا بعدو أو نحوه فالظاهر[٣] وجوب استنابته حال حياته لما مر من الأخبار سابقا في وجوبها و دعوى اختصاصها بحجة الإسلام[٤] ممنوعة كما مر سابقا و إذا مات وجب القضاء عنه[٥] و إذا صار معضوبا أو مصدودا قبل تمكنه و استقرار الحج عليه أو نذر و هو معضوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمكنه من حيث المال ففي وجوب الاستنابة و عدمه حال حياته و وجوب القضاء عنه بعد موته قولان أقواهما العدم و إن قلنا[٦] بالوجوب بالنسبة إلى حجة الإسلام إلا أن يكون قصده من قوله لله علي أن أحج الاستنابة
[١] و هو الأظهر فلا يجب قضائه( شريعتمداري). هذا هو المتعين فلا قضاء( خونساري).
هذا هو المتعين و يكون من شرط المقارن لا المتأخر فلا قضاء بل لو فرض كونه من قبيل وجوب المعلق لا يجب القضاء أيضا لفرض عدم التمكن من الوفاء قبل موته( قمّيّ).
[٢] الأقوى عليه أيضا عدم الوجوب لعدم التمكن من اتيانه حال حياته لعدم حلول وقته بالفرض( گلپايگاني).
[٣] قد مر منه ما ينافى ذلك و الوجوب في النذرى محل اشكال و الظاهر اختصاص الروايات بحجة الإسلام نعم لا يبعد اطلاق رواية محمّد بن مسلم لكن لا تطمئن به النفس و دعوى الانصراف غير بعيدة و اما دعوى القاء الخصوصية من الاخبار فغير وجيهة بعد وضوح الخصوصية في حجّة الإسلام التي ممّا بنى عليها الإسلام و هي شريعة من شرايع الإسلام( خ).
[٤] شمول الحكم لغيرها غير معلوم( شريعتمداري). و على اختصاص المورد بها كما هو الظاهر يمكن دعوى انفهام العموم بالغاء الخصوصية مع ان الاستنابة مطابق للقاعدة على ما استظهرنا من تعلّق النذر على نحو الدين فانه بعد الاستقرار لا بدّ من ادائه بنفسه ان كان متمكنا و الا فبالاستنابة( گلپايگاني)
[٥] مشكل غاية الاشكال و الاخبار مختصة بحجّة الإسلام لا يجوز التعدى عنها( قمّيّ)
[٦] بعد دعوى عدم اختصاص الاخبار بحجّة الإسلام لا وجه للتفكيك بينهما( خ).