العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٠ - ١ - مسألة إذا امتزج بريقه دم و استهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى
لا يبعد[١] بطلانه[٢] بمجرد القصد إلى ذلك فإنه كالقصد للإفطار
٧ مسألة إذا نسي فجامع لم يبطل صومه
و إن تذكر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج و إلا وجب عليه القضاء و الكفارة
فصل ٤ لا بأس للصائم.
بمص الخاتم أو الحصى و لا بمضغ الطعام للصبي و لا بزق الطائر و لا بذوق المرق و نحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق و لا يبطل صومه إذا اتفق التعدي إذا كان من غير قصد و لا علم بأنه يتعدى قهرا أو نسيانا أما مع العلم بذلك من الأول فيدخل في الإفطار العمدي و كذا لا بأس بمضغ العلك[٣] و لا يبلع ريقه بعده و إن وجد له طعما فيه ما لم يكن ذلك بتفتت أجزاء منه بل كان لأجل المجاورة- و كذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس رجلا كان أو امرأة[٤] و إن كان يكره لها ذلك- و لا ببل الثوب و وضعه على الجسد و لا بالسواك باليابس بل بالرطب أيضا لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يرده و عليه رطوبة و إلا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلا بعد الاستهلاك[٥] في الريق- و كذا لا بأس بمص لسان الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة و لا بتقبيلها أو ضمها أو نحو ذلك
١ مسألة إذا امتزج بريقه دم و استهلك فيه يجوز بلعه[٦] على الأقوى
و كذا غير الدم من المحرمات و المحللات و الظاهر عدم[٧] جواز تعمد[٨]
[١] الأقوى عدم البطلان بمجرده فانه كقصد المفطر و قد مر التفصيل فيه( خ).
[٢] هذا تمام على تقدير صدق الإفطار عن عمد و اختيار بمجرد كون الذهاب إليه عن عمد و اختيار و الا فللمنع عنه مجال( شاهرودي).
[٣] المراد نفى الحرمة و الا فهو مكروه و كذلك في عدة ممّا نفى البأس عنها و ذكر في الفصل التالى كراهتها( ميلاني).
[٤] الأحوط للمرأة ترك الاستنقاع( گلپايگاني).
[٥] مشكل كما مرّ( گلپايگاني).
[٦] بل الأحوط الاجتناب من غير فرق بين العمد و الاتفاق( گلپايگاني).
[٧] على الأحوط و ان كان الجواز اشبه( خ).
[٨] على الأحوط( قمّيّ)