العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٤ - ٢٥ - مسألة إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به
في الأول[١] الصدقة[٢] عنه برضا الوارث مع القضاء و المراد بالولي هو الولد الأكبر[٣] و إن كان طفلا أو مجنونا حين الموت بل و إن كان حملا
٢٠ مسألة لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء[٤] على أحد من الورثة
و إن كان الأحوط قضاء[٥] أكبر الذكور[٦] من الأقارب عنه
٢١ مسألة لو تعدد الولي اشتركا[٧]
و إن تحمل أحدهما كفى عن الآخر كما أنه لو تبرع أجنبي سقط عن الولي
٢٢ مسألة يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت
و أن يأتي به مباشرة و إذا استأجر و لم يأت به المؤجر أو أتى به باطلا لم يسقط عن الولي
٢٣ مسألة إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت و عدمه لم يجب عليه شيء
و لو علم به إجمالا و تردد بين الأقل و الأكثر جاز له الاقتصار على الأقل
٢٤ مسألة إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي
بشرط أداء الأجير[٨] صحيحا و إلا وجب عليه
٢٥ مسألة إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به
أو شهدت به البينة أو أقر به[٩] عند[١٠] موته و أما لو علم أنه كان عليه القضاء و شك في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته فالظاهر عدم[١١] الوجوب[١٢]
[١] هذا الاحتياط لا يترك( شاهرودي). لا يترك( قمّيّ).
[٢] لا يترك الاحتياط بالتصدق عن كل يوم بمد في هذه الصورة( خوئي).
[٣] الأظهر انه الأولى بميراثه ما عدا النساء( ميلاني).
[٤] بل الأحوط وجوبه على الذكور من الورثة( قمّيّ).
[٥] و الأحوط منه قضاء الأكبر من الذكور ثمّ الإناث في كلّ طبقة بل لا يترك هذا الاحتياط كما مرّ في الصلاة( گلپايگاني).
[٦] بل الأظهر ذلك إذا كان يرثه على ما تقدم( ميلاني).
[٧] تقدم انه يحتمل كونه على نحو الوجوب الكفائى( قمّيّ). الأقوى انه يجب على الجميع كفاية و لهم الاشتراك بالحصص( ميلاني).
[٨] بل بمجرد الايصاء على الظاهر( رفيعي).
[٩] الحكم فيه مبنى على الاحتياط( خ). على الأحوط( گلپايگاني).
[١٠] و اطمأن الولى به و الا فالأحوط القضاء عنه بل لا يترك( شاهرودي).
[١١] بل الظاهر وجوبه عليه( شاهرودي). فيه نظر( قمّيّ).
[١٢] فيما إذا كان الظاهر من حاله الإتيان و الّا فالاقوى وجوبه( گلپايگاني). بل الأقوى وجوبه عليه( خ).