العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩٠ - ٥ - مسألة إذا حصل الفسخ في أثناء المدة بأحد أسبابه تثبت الأجرة المسماة بالنسبة إلى ما مضى
فوت عليه كذا مقدارا هذا و لو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم[١] بعد العقد لم تثبت الأجرة لانفساخ الإجارة[٢] حينئذ[٣]
٤ مسألة إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة
و كذا إذا تلفت عقيب قبضها بلا فصل و أما إذا تلفت بعد استيفاء[٤] منفعتها في بعض المدة فتبطل بالنسبة إلى بقية المدة[٥] فيرجع من الأجرة بما قابل المتخلف من المدة إن نصفا فنصف و إن ثلثا فثلث مع تساوي الأجزاء بحسب الأوقات و مع التفاوت تلاحظ النسبة
٥ مسألة إذا حصل الفسخ في أثناء المدة بأحد أسبابه تثبت الأجرة المسماة بالنسبة إلى ما مضى
و يرجع منها بالنسبة إلى ما بقي[٦] كما ذكرنا في البطلان في المشهور و يحتمل قريبا[٧] أن يرجع تمام المسمى[٨] و يكون للموجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى لأن المفروض أنه
[١] بحيث يحرم قلعه( گلپايگاني).
[٢] فيه نظر و اشكال( قمّيّ).
[٣] في اطلاقه منع ظاهر بل الظاهر عدم الانفساخ مطلقا( خوئي).
[٤] بل بعد مضى بعض المدة مع إمكان الاستيفاء( خ) أو إمكان استيفائها بعد القبض( قمّيّ).
[٥] و لا يبعد أن يكون للمستأجر خيار التبعّض بالنسبة الى ما مضى ان كان التبعّض ضرريا( گلپايگاني)
[٦] و للمتضرر بالتبعض خياره ان لم يكن التبعض مستندا إليه( گلپايگاني).
[٧] هذا هو الأقوى فيما إذا كان حقّ الفسخ و الخيار بسبب كان حين العقد كما إذا تبين الغبن او وجد العيب السابق و اما مع عروض ذلك في الاثناء فالاقوى هو التوزيع( خ). بل هو المتعين في الخيارات الثابتة بالنص المستفاد منها حقّ فسخ مجموع العقد بمقتضى ظهور الدليل او المتيقن منه و اما الخيارات الناشئة من الضرر او الشرط او تخلف الوصف او الشرط فالظاهر انه لا مانع في فسخ البعض و ضرر التبعض ينجبر بخياره( گلپايگاني). بل هو المتعين لكنه في خصوص الخيار الثابت بالاشتراط تابع لما اشترط عليه( قمّيّ).
[٨] هذا الاحتمال هو المتعين الا أن يكون الخيار ثابتا بالاشتراط الظاهر عرفا في تقسيط الاجرة المسماة( خوئي) هذا هو الأقوى مع ثبوت موجب الخيار من اول العقد كما إذا وجد فيه عيب سابق او ظهر في المعاملة غبن أمّا إذا طرأ موجب الخيار في الاثناء فالاقوى فيه ما نسبه الى المشهور من التبعيض( شريعتمداري).