العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٠ - أحدها الوطن
رجع في الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير و إذا صلى في الصورة الأولى بعد الخروج عن حد الترخص قصرا ثمَّ وصل إلى ما دونه فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في صحة صلاته و إما إن كان قبل ذلك فالأحوط[١] وجوب الإعادة و إن كان يحتمل[٢] الإجزاء[٣] إلحاقا له بما لو صلى ثمَّ بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة
٧٠ مسألة في المسافة الدورية حول البلد دون حد الترخص[٤]
في تمام الدور أو بعضه مما لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة يتم الصلاة
فصل ٦٨ في قواطع السفر موضوعا أو حكما
و هي أمور
أحدها الوطن
فإن المرور عليه قاطع للسفر و موجب للتمام ما دام فيه أو في ما دون حد الترخص منه و يحتاج في العود إلى القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة و لو ملفقة مع التجاوز عن حد الترخص و المراد به المكان الذي اتخذه مسكنا[٥] و مقرا
[١] لا يترك( خونساري). الأقوى وجوب الإعادة مع سبق علمه بذلك و الا فالاقوى صحة ما صلاه قصرا بلا احتياج الى الإعادة( شاهرودي). بل الأقوى( گلپايگاني). لكن الأقوى عدمه إذا كان قد بدى له فرجع لقضاء الحاجة( ميلاني)
[٢] في وجوب التمام عليه في فرض كون بعض الدور دون حدّ الترخص اشكال و الأحوط الجمع( خوئي) اذا كان بعضى الدور فوق حدّ الترخص فوجوب التمام محل اشكال فيراعى مقتضى الاحتياط( قمّيّ).
[٣] هذا الاحتمال قوى في غير اعوجاج الطريق مع بقائه على قصده الأول و لا يترك الاحتياط في صورة الاعوجاج( خ).
[٤] اطلاقه لجميع صورها إذا كان بعضه دون الحدّ محل اشكال( ميلاني).
[٥] الظاهر عدم اعتبار شيء من القيود في الوطن الاصلى بل المكان الذي هو مسقط رأسه و وطن ابويه وطنه و لو قصد الاعراض عنه و لا يخرج عن الوطنية الا بالاعراض العملى( خ)