العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٢ - فصل ٦ - في ما يوجب القضاء و الكفارة
من بعض الأخبار التعميم
الرابع عشر الجدال و المراء و أذى الخادم و المسارعة إلى الحلف
و نحو ذلك من المحرمات و المكروهات في غير حال الصوم فإنه يشتد حرمتها أو كراهتها حالة
فصل ٦ [في ما يوجب القضاء و الكفارة]
المفطرات المذكورة كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة[١] إذا كانت مع العمد و الاختيار من غير كره و لا إجبار من غير فرق بين الجميع حتى الارتماس[٢] و الكذب على الله و على رسوله بل و الحقنة و القيء على الأقوى[٣] نعم الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه بل و الثالث و إن كان الأحوط فيها أيضا[٤] ذلك خصوصا الثالث[٥] و لا فرق في وجوبها أيضا بين العالم و الجاهل المقصر و القاصر على الأحوط[٦] و إن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل[٧]
[١] على الأحوط في الكذب على اللّه و رسوله و الأئمّة عليهم السلام و في الارتماس و الحقنة و على الأقوى في البقية بل في الكذب عليهم لا يخلو من قوة نعم القيء لا يوجبها على الأقوى( خ).
[٢] على القول بمفطريته و قد مر انه احوط( گلپايگاني). لا يترك الاحتياط بالتكفير فيه و في الحقنة و القيء و الكذب على اللّه و على رسوله( خونساري). قد عرفت النظر في مبطلية الارتماس للصوم لكنه احوط فالأحوط فيه الكفّارة ايضا( قمّيّ).
[٣] بل عدم وجوبها هو الأقوى( شاهرودي). الأقوى عدم وجوب الكفّارة في الارتماس و القىء بل و ايصال الغبار الغليظ و الحقنة( شريعتمداري). الاقوائية في هذه الأربعة بل و في الغبار الغليظ محل تأمل( ميلاني).
[٤] لا يترك في النوم الثالث( قمّيّ).
[٥] لا يترك الاحتياط فيه( شاهرودي) تقدم انه الاوجه( ميلاني). تقدم ان الأحوط وجوبها فيه( خونساري). بل في الثاني ايضا( رفيعي).
[٦] لا يترك الاحتياط في المقصر( شاهرودي).
[٧] المعتقد بحليته دون ما إذا كان شاكا فان الأقوى وجوب الكفّارة عليه و ان كان قاصرا عن التعلم( ميلاني)