العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٨ - ١ - مسألة لا يشترط التعرض للأداء و القضاء و لا الوجوب و الندب
ينوي ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانيا أو نحو ذلك و أما في شهر رمضان فيكفي قصد الصوم و إن لم ينو كونه من رمضان بل لو نوى فيه غيره جاهلا أو ناسيا له أجزأ عنه نعم إذا كان عالما به و قصد غيره لم يجزه كما لا يجزي[١] لما قصده أيضا[٢] بل إذا قصد غيره عالما به مع تخيل صحة الغير فيه ثمَّ علم بعدم الصحة و جدد نيته قبل الزوال لم يجزه أيضا[٣] بل الأحوط عدم الإجزاء[٤] إذا كان جاهلا بعدم صحة غيره فيه و إن لم يقصد الغير أيضا بل قصد الصوم[٥] في الغد[٦] مثلا[٧] فيعتبر في مثله[٨] تعيين كونه من رمضان كما أن الأحوط في المتوخي أي المحبوس الذي اشتبه عليه شهر رمضان و عمل بالظن أيضا ذلك أي اعتبار قصد كونه من رمضان بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوة[٩]
١ مسألة لا يشترط التعرض[١٠] للأداء و القضاء[١١] و لا الوجوب و الندب.
و لا سائر
[١] على الأحوط فيهما( قمّيّ).
[٢] على اشكال احوطه ذلك( خوئي).
[٣] على الأحوط( شاهرودي- گلپايگاني- خونساري).
[٤] لا مانع من اجزائه فيصح و يجزى( رفيعي).
[٥] يجزى على الأقوى( شاهرودي).
[٦] الظاهر كفايته و كذا في كل صوم واجب او ندب لم يؤخذ فيه عنوان خاصّ و ان اخذ وقوعه في زمان خاصّ( قمّيّ). ان قصده بما انه مطلوب بالفعل فالاجزاء هو الأقوى( ميلاني). و الأقوى فيه هو الاجزاء( خونساري).
[٧] لا يبعد الاجزاء فيه( خوئي). الأقوى فيه الاجزاء( گلپايگاني).
[٨] الأقوى صحة صومه و عدم اعتبار تعيين كونه من شهر رمضان( خ).
[٩] لا قوة فيه نعم هو الأحوط( شاهرودي). فى القوّة منع( گلپايگاني).
[١٠] الادائى ما قيد بوقوعه في الوقت و لمّا كان قصد عنوان المأمور به المشتمل على الاجزاء و القيود لازما فبالضرورة يلزم قصد الادائية و لو كان بعنوان اجمالى نعم لا يجرى ذلك في القضاء فيكفى فيه قصد ذات العنوان اذ الوقوع في خارج الوقت ليس قيدا شرعيا فيه( شريعتمداري).
[١١] اذا قصد العنوان المتّصف بصفتى الأداء و القضاء مع قصد امتثال امره الفعلى( گلپايگاني).