العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١١ - ٧ - مسألة تختص النوافل بأحكام
فقام و أتمها و ركع عن قيام يحسب له صلاة القائم و لا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة
٤ مسألة لا فرق في الجلوس بين كيفياته
فهو مخير بين أنواعها حتى مد الرجلين نعم الأولى أن يجلس متربعا و يثني رجليه حال الركوع و هو أن ينصب[١] فخذيه[٢] و ساقيه من غير إقعاء إذ هو مكروه و هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه و كذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب
٥ مسألة إذا نذر النافلة مطلقا[٣] يجوز له الجلوس فيها[٤]
و إذا نذرها جالسا فالظاهر انعقاد نذره[٥] و كون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالسا غايته أنها أقل ثوابا لكنه لا يخلو عن إشكال
٦ مسألة النوافل كلها ركعتان
لا يجوز الزيادة عليهما و لا النقيصة إلا في صلاة الأعرابي و الوتر
٧ مسألة تختص النوافل بأحكام
منها جواز الجلوس و المشي فيها اختيارا[٦] كما مر و منها عدم وجوب السورة فيها إلا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيات مخصوصة و منها جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها و منها جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال و منها جواز قراءة العزائم فيها و منها جواز العدول[٧] فيها من سورة إلى أخرى مطلقا و منها عدم بطلانها بزيادة الركن سهوا و منها عدم بطلانها بالشك بين الركعات بل يتخير بين البناء على الأقل أو على الأكثر[٨] و منها أنه لا يجب لها سجود السهو و لا قضاء السجدة و التشهد[٩]
[١] هذا التفسير محل تأمل( خ)
[٢] هذا أحد المعاني التي فسر التربع به( ميلاني).
[٣] أي بحيث لا ينصرف في العادة الى نذرها قائما و اما لو قيد نذره بالجلوس فيشكل انعقاده لكن الأحوط ان يعمل به( ميلاني).
[٤] ان لم نقل بانصراف النذر الى الصلاة قائما و الا فيتعين القيام( شريعتمداري) اذا لم يكن في ارتكازه حين النذر اتيانها قائما( قمّيّ)
[٥] محل تأمل.( خ). إذا كان متعلق النذر تخصيص الطبيعة به حين إرادة الصلاة فالظاهر عدم انعقاده( خوئي). فيه تأمل( قمّيّ).
[٦] جواز التنفل في حال كونه ماشيا لا ريب فيه و اما المشى في النافلة فلا يخلو عن اشكال نعم لا بأس باتمامها حينئذ رجاء( ميلاني).
[٧] لا يخلو من اشكال( خ).
[٨] أي الذي لا يورث البطلان( ميلاني).
[٩] الأحوط ان يقضيهما( ميلاني)