العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٦ - ١٠٥ - مسألة إذا علم استطاعة الميت مالا و لم يعلم تحقق سائر الشرائط في حقه فلا يجب القضاء عنه
و الوارث مقلدا لمن يشترط ذلك فلم يكن واجبا عليه أو بالعكس فالمدار على تقليد الميت[١]
١٠٢ مسألة الأحوط[٢] في صورة تعدد من يمكن استيجاره الاستيجار من أقلهم أجرة
مع إحراز صحة عمله مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم سواء قلنا بالبلدية أو الميقاتية و إن كان لا يبعد[٣] جواز استيجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل و الأوثقية مع عدم قبوله إلا بالأزيد و خروجه من الأصل كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلهم أجرة و إن كانت الأحوط
١٠٣ مسألة [الأحوط الاستيجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة]
قد عرفت أن الأقوى كفاية الميقاتية لكن الأحوط الاستيجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة بمعنى عدم احتساب الزائد عن أجرة الميقاتية على القصر إن كان فيهم قاصر
١٠٤ مسألة إذا علم أنه كان مقلدا و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة
فهل يجب الاحتياط أو المدار على تقليد الوصي أو الوارث وجهان[٤] أيضا[٥]
١٠٥ مسألة إذا علم استطاعة الميت مالا و لم يعلم تحقق سائر الشرائط في حقه فلا يجب[٦] القضاء[٧] عنه
لعدم العلم بوجوب الحج عليه[٨] لاحتمال فقد بعض الشرائط
[١] بل على تقليد الوارث( خ- گلپايگاني). تقدم ان المدار على تقليد الحى من الوارث او الوصى او غيره نعم في صورة الوصية يمكن أن يقال ان المدار على تقليد الميت لو كان انصراف في الوصية الى ذلك( شريعتمداري). قد مر الكلام فيه( خونساري). بل المدار على تقليد الوارث على الأقوى( قمّيّ).
[٢] بل الأقوى في فرض المسألة( خ) بل الأقوى مع احراز صحة العمل كما هو المفروض( گلپايگاني)
[٣] فيه اشكال مع عدم هتك الميت بما دون المناسب( قمّيّ).
[٤] مر ما هو الأقوى( خ). الثاني هو المتعين كما مر( گلپايگاني).
[٥] تقدم ان المدار على تقليد المباشر( شريعتمداري) تقدم ان تقليد الميت لا اثر له( خونساري) تقدم ان الأقوى هو الثاني( قمّيّ).
[٦] الا إذا اقتضى الأصل احراز الشرط المشكوك فيه( خ).
[٧] بل يرجع الى ما هو مقتضى الأصل في تحقّق الشرائط او عدمه( خونساري).
[٨] ان لم يكن أصل جار في الشرط يثبت بقائه و الا فيجب القضاء( شريعتمداري).