العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٦ - ٢ - مسألة لا تصح إجارة المفلس بعد الحجر عليه داره أو عقاره
و لا إجارة بمال الغير إلا مع الإجازة من المالك الرابع أن تكون عين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها فلا تصح إجارة الخبز للأكل مثلا و لا الحطب للإشعال و هكذا الخامس أن تكون المنفعة مباحة فلا تصح إجارة المساكن لإحراز المحرمات أو الدكاكين لبيعها أو الدواب لحملها أو الجارية للغناء أو العبد لكتابة الكفر و نحو ذلك و تحرم الأجرة عليها السادس أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها فلا تصح إجارة أرض للزراعة إذا لم يمكن إيصال الماء إليها مع عدم إمكان الزراعة بماء السماء أو عدم كفايته السابع أن يتمكن المستأجر[١] من الانتفاع بالعين المستأجرة فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد مثلا
١ مسألة لا تصح الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرها عليها
إلا مع الإجازة اللاحقة بل الأحوط[٢] عدم الاكتفاء بها بل تجديد العقد إذا رضيا نعم تصح مع الاضطرار كما إذا طلب منه ظالم مالا فاضطر إلى إجارة دار سكناه لذلك فإنها تصح حينئذ كما أنه إذا اضطر إلى بيعها صح
٢ مسألة لا تصح إجارة المفلس بعد الحجر عليه داره أو عقاره[٣]
نعم تصح إجارته نفسه لعمل[٤] أو خدمة و أما السفيه فهل هو كذلك أي تصح إجارة نفسه للاكتساب مع كونه محجورا عن إجارة داره مثلا أو لا وجهان[٥] من كونه من التصرف المالي[٦] و هو محجور و من أنه ليس تصرفا في ماله الموجود بل هو تحصيل للمال و لا تعد منافعه من أمواله خصوصا إذا لم يكن كسوبا و من هنا يظهر النظر فيما ذكره بعضهم من حجر السفيهة[٧] من تزويج نفسها بدعوى أن منفعة
[١] الظاهر ان الشرط هو قابلية العين للانتفاع بها و المنفعة لاستيفائها فتصحّ الاجارة معهما و ان لم يتمكّن المستأجر من الانتفاع و بطلان اجارة الحائض للكنس مستند الى فقد الشرط الخامس( گلپايگاني)
[٢] لا يترك( خونساري).
[٣] يعني غير دار سكناه فانها من المستثنيات فلو قتر على نفسه و آجرها صحّت على الظاهر لاختصاص المنع بما للديّان استيفاء الدّين منه( گلپايگاني).
[٤] الأحوط في الكسوب التي يتمكن من أداء الدين زائدا على نفقاته الواجبة ترك اجارة النفس الا باذن الديّان( گلپايگاني).
[٥] اقربهما عدم الصحة و كذا الحال في تزويج السفيهة نفسها( خ) و الأقوى العدم( شريعتمداري) لا يبعد أن يكون الوجه الأوّل هو الاوجه( خوئي).
[٦] و هو الأقوى( گلپايگاني).
[٧] بل الخصوص النصّ الوارد في المورد( خونساري).