العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٩ - ٢٨ - مسألة يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكن الناذر و عدم تضرره بهما
٢٧ مسألة لو نذر الحج راكبا انعقد و وجب
و لا يجوز حينئذ المشي و إن كان أفضل[١] لما مر من كفاية رجحان المقيد[٢] دون قيده نعم لو نذر الركوب في حجه في مورد يكون المشي أفضل لم ينعقد[٣] لأن المتعلق حينئذ الركوب لا الحج راكبا و كذا ينعقد لو نذر أن يمشي بعض الطريق من فرسخ في كل يوم أو فرسخين و كذا ينعقد لو نذر الحج حافيا و ما في صحيحة الحذاء من أمر النبي ص بركوب أخت عقبة بن عامر مع كونها ناذرة أن تمشي إلى بيت الله حافية قضية في واقعة[٤] يمكن أن يكون لمانع من صحة نذرها من إيجابه كشفها أو تضررها أو غير ذلك[٥]
٢٨ مسألة يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكن الناذر و عدم تضرره بهما
فلو كان عاجزا أو كان مضرا ببدنه[٦] لم ينعقد نعم لا مانع منه إذا كان حرجا لا يبلغ حد الضرر لأن
[١] فيه تأمل اذ يشكل شمول وجوب الوفاء لمثله فلو نذر الحجّ راكبا فرسا لونه كذا او لابسا ثوبا في الطريق لونه كذا فحينئذ و ان كان يجب الحجّ لكن اثبات وجوب هذه الحالات بحيث يحصل الحنث بتركها مشكل جدا و ما ذكره من كفاية رجحان المقيد لا يثبت وجوب الوفاء بالقيد و حصول الحنث باهماله نعم هو صحيح في مثل خصوصيات الفرد فلو نذر ركعتين في داره فلا يجوز تبديلهما بركعتين في المسجد.( شريعتمداري).
[٢] بل لان في الركوب الى الحجّ رجحانا أيضا( خ) مر التامل في اطلاقه( قمّيّ).
[٣] بل ينعقد لان الركوب إليه راجح و افضلية المشى لا تنافى رجحانه( خ). الا إذا انطبق على الركوب عنوان راجح و ان كان الحجّ ماشيا أفضل و كذا إذا كان الركوب مقدّمة لامر راجح( گلپايگاني)
[٤] اكتفاء الامام صلوات اللّه عليه بذكر الواقعة في جواب السائل يدلّ على عموم الحكم و انه حكم أولى و يؤيده التعليل في ذيل الخبر( قمّيّ).
[٥] بل الظاهر منها احساسه صلّى اللّه عليه و آله تعبها و عجزها( گلپايگاني).
[٦] بحيث كان تحمله و لو لله مرجوحا( گلپايگاني). إذا كان الضرر بحيث يحرم القاء النفس فيه( قمّيّ).