العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٠ - الخامسة و الأربعون إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين و شك في الأخرى
على الأربع[١] و عدم وجوب شيء عليه و هو واضح و كذا إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لعدم إحراز ذلك بمجرد التعبد بالبناء على الأربع و أما إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ركنا أو غيره مما يوجب بطلان الصلاة فالأقوى بطلان صلاته[٢] لا لاستلزام البناء على الأربع ذلك لأنه لا يثبت ذلك بل للعلم[٣] الإجمالي[٤] بنقصان الركعة أو ترك الركن مثلا فلا يمكن البناء على الأربع حينئذ
الرابعة و الأربعون إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها
فإن أتى بالجلوس بين السجدتين ثمَّ نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس و إن لم يجلس أصلا وجب عليه الجلوس ثمَّ السجود و إن جلس بقصد الاستراحة و الجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما و عدمها وجهان الأوجه الأول[٥] و لا يضر نية الخلاف لكن الأحوط الثاني[٦] فيجلس ثمَّ يسجد
الخامسة و الأربعون إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين و شك في الأخرى
فهل يجب عليه إتيانهما لأنه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود[٧]
[١] في فرض ترك الركن على تقدير الثلاث اشكال للعلم بعدم حاجة الى صلاة الاحتياط على اي تقدير لأنّها اما أربعة او ثلاثة باطلة( شريعتمداري). فى اطلاقه نظر و الأقوى ان يحكم بالبطلان على فرض ترك الركن للعلم بعدم إمكان أن يكون صلاة الاحتياط مامورا بها اما لبطلان الفريضة او لعدم الحاجة إليها فلا معنى للبناء على الاربع( ميلاني).
[٢] بل الأقوى الصحة( خونساري). بل الأقوى صحتها لان احتمال النقص في الركعة مجبور صلاة الاحتياط كما اسلفناه و أشرنا إلى مفاد موثقة عمّار في المسألة التاسعة و العشرين( رفيعي).
[٣] بل لعدم شمول ادلة البناء لهذا الفرض( خ).
[٤] لا اثر لهذا التعليل فان نقصان الركعة يتدارك تعبدا بصلاة الاحتياط و كان الأولى ان يعلل بان دليل القاعدة لا يشمل البناء على الاربع التي تكون على تقديرها باطلة( ميلاني).
[٥] لا يخلو من تأمل( ميلاني).
[٦] لا يترك( قمّيّ).
[٧] فيه انه لا تأثير لعمل المكلف في قلب الشك عن صورته الاولية بل التعليل الصحيح أن يقال لا عبرة بالقيام و التشهد الواجب الغائهما في باب قاعدة التجاوز كما تقدم( شريعتمداري).