العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١١ - فصل ٧ يجب القضاء دون الكفارة في موارد
إذا لم يجز له التقليد. الثامن الإفطار لظلمة قطع بحصول[١] الليل منها فبان خطأه و لم يكن في السماء علة و كذا لو شك أو ظن بذلك منها بل المتجه في الأخيرين الكفارة أيضا لعدم جواز الإفطار حينئذ و لو كان جاهلا بعدم جواز الإفطار[٢] فالأقوى عدم الكفارة و إن كان الأحوط[٣] إعطاؤها[٤] نعم لو كانت في السماء علة فظن دخول الليل[٥] فأفطر ثمَّ بان له الخطاء لم يكن عليه قضاء فضلا عن الكفارة و محصل المطلب أن من فعل المفطر بتخيل عدم طلوع الفجر أو بتخيل دخول الليل بطل صومه[٦] في جميع الصور إلا في صورة ظن[٧] دخول الليل[٨] مع وجود علة في السماء[٩] من غيم أو غبار[١٠] أو[١١] بخار[١٢] أو نحو ذلك من غير فرق بين شهر رمضان و غيره من الصوم الواجب[١٣] و المندوب و في الصور التي ليس معذورا شرعا في الإفطار كما إذا قامت البينة على أن الفجر قد طلع[١٤] و مع ذلك أتى بالمفطر أو شك في دخول الليل أو ظن ظنا غير معتبر و مع ذلك
[١] مع القطع او الظنّ المعتبر في وجوب القضاء نظر( قمّيّ).
[٢] و هو يزعم جوازه لا انه يشك فيه( ميلاني).
[٣] لا يترك في المقصر( شاهرودي).
[٤] لا يترك في المقصر( خ).
[٥] في اطلاقه لغير الاطمينانى منه اشكال بل منع( ميلاني).
[٦] قد مر( خ- قمّيّ).
[٧] و صورة العلم ببقاء الليل مع المراعات( گلپايگاني).
[٨] ظنا اطمينانيا و كذا في صورة مراعاته الفجر بنفسه و اعتقاده بقاء الليل على ما هو الأقوى( ميلاني) لا يكفى الظنّ( شاهرودي).
[٩] الأحوط الاقتصار على الغيم و حصول الاطمينان بدخول الليل( شاهرودي).
[١٠] الأحوط الاقتصار على الغيم( گلپايگاني).
[١١] على تأمل في غير الغيم( قمّيّ).
[١٢] الأحوط اختصاص الحكم بالغيم( خوئي).
[١٣] ان لم يكن معينا على ما تقدم( ميلاني)
[١٤] مع عدم احتمال السخرية احتمالا عقلائيا بحيث يخرج اخبارهما عن ظهوره في الشهادة على وجه لا يمنع عن جريان استصحاب بقاء الليل و الا تجب الكفّارة فيما فيه الكفّارة نعم ما افاده« قده» تمام في صورة الظنّ او الشك بدخول الليل حتّى مع الاحتمال العقلائى بان اخبار العدلين بدخول الليل من باب الهزل و السخرية بل و مع القطع بالهزل او السخرية أيضا لعدم المانع عن جريان استصحاب بقاء النهار و عدم دخول الليل كما هو واضح( شاهرودي).