العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠٣ - ٨ - مسألة إذا قال للخياط مثلا إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكف
مباشرا بل كان آمرا ففي ضمانه إشكال إلا أن يكون سببا و كان أقوى من المباشر[١] و أشكل منه إذا كان واصفا للدواء من دون أن يكون آمرا كان يقول إن دواءك كذا و كذا بل الأقوى فيه عدم الضمان و إن قال الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني فلا ينبغي الإشكال في عدم ضمانه فلا وجه لما عن بعضهم من التأمل فيه و كذا لو قال لو كنت مريضا بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفلاني
٦ مسألة إذا تبرأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليه
و لم يقصر في الاجتهاد و الاحتياط برأ على الأقوى
٧ مسألة إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلا
ضمن[٢] لقاعدة[٣] الإتلاف[٤]
٨ مسألة إذا قال للخياط مثلا إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكف
ضمن في وجه[٥] و مثله لو قال هل يكفي قميصا فقال نعم فقال اقطعه فلم يكفه و ربما يفرق بينهما[٦] فيحكم بالضمان في الأول دون الثاني[٧] بدعوى عدم الإذن في الأول دون الثاني و فيه أن في الأول أيضا الإذن حاصل[٨] و ربما يقال بعدم الضمان فيهما للإذن فيهما و فيه أنه مقيد بالكفاية إلا أن يقال إنه مقيد باعتقاد الكفاية و هو
[١] لا يبعد الضمان في التطبب على النحو المتعارف سواء امر أم لا( خ). كما هو الغالب في الطبيب و المريض و لذا لا يكون تنزيل النصّ و الفتوى على تلك الصورة تنزيلا للإطلاق على النادر( گلپايگاني)
[٢] محل تأمل( خونساري).
[٣] لا يخلو عن اشكال( قمّيّ).
[٤] الظاهر أنّه لا يصدق الاتلاف إذا لم يفرط في مشيه و عليه فلا ضمان عليه( خوئي). صدق الاتلاف في الفرض مشكل فالاظهر عدم الضمان الا في صورة التقصير( شريعتمداري). ان كان العثور عن تقصير و الا فالاظهر عدم الضمان لانه بالتلف اشبه( گلپايگاني).
[٥] و هو الأقوى و في الفرض الثاني أيضا كذلك مع جهل المالك و كان اذنه في القطع مستندا الى تشخيص الخياط نعم ان كان الخياط متيقنا بالكفاية غير شاك فيها ففى الضمان و عدمه اشكال( قمّيّ).
[٦] الظاهر ان الفرق هو الصحيح فان الاذن في الأول مقيد بالكفاية دون الثاني نعم إذا كان الخياط عالما بالحال مع جهل المالك فالظاهر ثبوت الضمان في الثاني أيضا لقاعدة الغرور( خوئي).
[٧] و هو الأقوى( شريعتمداري).
[٨] اذنه انما هو على تقدير الكفاية كما ان الاذن في الثاني أيضا مبنى عليه و لا يوجب شيء منهما رفع الضمان( خ).