العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٠ - فصل ٣ - في جنسها و قدرها
يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدة ظلما و هو مجبور في طعامه و شرابه فالظاهر عدم الوجوب[١] لعدم صدق العيال و لا الضيف عليه
١٨ مسألة إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء
و إن مات بعده وجب الإخراج من تركته عنه و عن عياله و إن كان عليه دين و ضاقت التركة قسمت عليهما بالنسبة
١٩ مسألة المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها[٢] دون البائن[٣]
إلا إذا كانت حاملا ينفق عليها
٢٠ مسألة إذا كان غائبا عن عياله أو كانوا غائبين عنه و شك في حياتهم
فالظاهر وجوب فطرتهم[٤] مع إحراز[٥] العيلولة على فرض الحياة
فصل ٣ في جنسها و قدرها
و الضابط في الجنس القوت الغالب لغالب الناس[٦] و هو الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأرز و الأقط و اللبن و الذرة و غيرها و الأحوط[٧] الاقتصار على
[١] الظاهر عدم الفرق بين هذا و سابقه( خونساري).
[٢] الميزان العيلولة رجعية كانت او بائنة( خ). إذا عالها و كذا البائن( گلپايگاني).
[٣] لا فرق بينهما بعد كون المناط العيلولة و عدمها( شاهرودي). هذا مناف لما تقدم منه في المسألة الثالثة من مسائل( من تجب عنه) حيث صرّح فيها بان المدار على العيلولة دون وجوب الانفاق فعليه لا فرق بين الرجعية و البائن مع العيلولة و عدمها كما لا يخفى( شريعتمداري). لا فرق بينهما مع كون المناط صدق العيلولة( خونساري). المدار على العيلولة الفعلية لا وجوب الانفاق( قمّيّ).
[٤] على الأحوط( گلپايگاني).
[٥] انما يجدى الأصل إذا علم كونهم في حال حياتهم عيالا و شك في حياتهم و اما مع عدم العلم بذلك لكن علم انهم على فرض حياتهم عيال فالظاهر عدم احراز الموضوع باستصحاب الحياة لهم الا على القول بالاصل المثبت( خ).
[٦] في كون الامثلة المذكورة بجميعها هي القوت الغالب لغالب الناس منع كما ان في الضابط الذي ذكره اشكالا و لا يبعد أن يكون الضابط هو ما يتعارف في كل قوم او قطر التغذى به و ان لم يكتفوا به كالبر و الشعير و الأرز في اقطارنا و التمر و الاقط و اللبن في مثل الحجاز و الأرز في الجيلان و حواليها و ان كان الأقوى كفاية الغلات الاربع مطلقا( خ).
[٧] لا يترك ان كان موجودا( قمّيّ)