العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٠٢ - ٦ - مسألة إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما
: المؤمنون عند شروطهم
و دعوى أنه مخالف لمقتضى العقد[١] كما ترى[٢] نعم هو مخالف لمقتضى إطلاقه و القول بأن جعل الزيادة لأحدهما من غير أن يكون له عمل يكون في مقابلتها ليس تجارة بل هو أكل بالباطل كما ترى باطل و دعوى أن العمل بالشرط غير لازم لأنه في عقد جائز مدفوعة أولا بأنه مشترك الورود إذ لازمه عدم وجوب الوفاء به في صورة العمل أو زيادته و ثانيا بأن غاية الأمر جواز فسخ العقد فيسقط وجوب الوفاء بالشرط و المفروض في صورة عدم الفسخ فما لم يفسخ يجب الوفاء به و ليس معنى الفسخ حل العقد من الأول بل من حينه فيجب الوفاء بمقتضاه مع الشرط إلى ذلك الحين هذا و لو شرطا تمام الربح[٣] لأحدهما بطل العقد لأنه خلاف مقتضاه نعم لو شرطا كون تمام الخسارة على أحدهما فالظاهر صحته[٤] لعدم كونه منافيا
٦ مسألة إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما
مع استقلال كل منهما أو مع انضمامهما فهو المتبع و لا يجوز التعدي و إن أطلقا لم يجز لواحد منهما[٥] التصرف إلا بإذن الآخر و مع الإذن بعد
[١] و هذا ليس ببعيد لانه يرجع الى تفكيك لوازم الشركة عنها و لا منافاة بين ذلك و اختيار القول الثالث في الحاشية السابقة لان ترتيب آثار الشركة غير متوقف على صحة عقدها حتّى يقال ببطلانه للشرط المخالف لمقتضاه بل يكفيه الاذن في التجارة بنحو الشركة نعم مع تقيد الاذن بذلك الشرط فالاقوى هو القول الثاني( گلپايگاني).
[٢] لكنه من الشرط المخالف للسنة فان تملك شخص ربح مال غيره بلا سبب شرعى مخالف لها و الشرط لا يكون مشرّعا لحكم غير مشروع و بذلك يظهر بطلان اشتراط كون تمام الربح او الخسارة من احدهما( خوئي).
[٣] اشتراط تمام الربح لأحدهما و كذا تمام الخسارة على احدهما محل اشكال لكن الظاهر ان العقد صحيح( قمّيّ).
[٤] بل الظاهر البطلان( شريعتمداري) محل اشكال( خونساري).
[٥] قد مر ان المنشأ بذاك العقد هو التعهد و الالتزام بلوازم الشركة في التجارة بان يتجرا معا في المال المعين الى زمان معين مع شرائط معينة من العامل و المعاملة و مكانها و كيفيتها فان كان العقد مشتملا لتعيين العامل فهو و الا فتحتاج المعاملة من كل منهما الى اذن جديد( گلپايگاني).