العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٣٦ - كتاب المساقاة
القبول الفعلي بعد الإيجاب القولي كما أنه يكفي المعاطاة. الثاني البلوغ و العقل و الاختيار.
الثالث عدم الحجر لسفه أو فلس[١]. الرابع كون الأصول مملوكة عينا و منفعة أو منفعة فقط أو كونه نافذ التصرف فيها لولاية أو وكالة أو تولية. الخامس كونها معينة عندهما معلومة لديهما. السادس كونها ثابتة مغروسة فلا تصح في الودي أي الفسيل قبل الغرس. السابع تعيين المدة بالأشهر و السنين[٢] و كونها بمقدار يبلغ فيه الثمر غالبا نعم لا يبعد جوازها في العام الواحد[٣] إلى بلوغ الثمر[٤] من غير ذكر الأشهر لأنه معلوم بحسب التخمين و يكفي ذلك في رفع الغرر مع أنه الظاهر من رواية يعقوب بن شعيب المتقدمة. الثامن أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده و قبل البلوغ[٥] بحيث كان يحتاج بعد إلى سقي[٦] أو عمل آخر و أما إذا لم يكن كذلك ففي صحتها إشكال[٧] و إن كان محتاجا إلى حفظ أو قطوف أو نحو ذلك. التاسع أن يكون الحصة معينة مشاعة فلا تصح مع عدم تعيينها إذا لم يكن هناك انصراف كما لا تصح إذا لم تكن مشاعة بأن يجعل لأحدهما مقدارا معينا و البقية للآخر نعم لا يبعد[٨] جواز[٩] أن يجعل لأحدهما أشجارا معلومة[١٠] و للآخر أخرى بل و كذا لو اشترط اختصاص أحدهما بأشجار
[١] لا يعتبر في العامل ذلك( خ). هذا انما يعتبر في المالك دون العامل( خوئي). فلس العامل غير قادح في الصحة ان لم يشترط عليه صرف المال( شريعتمداري). يشترط في صحة المسافات عدم فلس المالك و اما عدم فلس العامل فمبنى على الاحتياط كما مرّ في الأبواب السابقة( گلپايگاني) لا يعتبر عدم الفلس في العامل و اعتبار عدم السفه فيه أيضا محل تأمل( قمّيّ)
[٢] أو ببلوغ الثمر المساقى عليها( قمّيّ)
[٣] مع معلومية مبدإ الشروع في السقى او العمل( خ)
[٤] فيما إذا كانت مدته معلومة بحسب العادة كما هو المفروض( گلپايگاني).
[٥] في صحتها حينئذ اشكال و لا سيما في فرض الاستغناء عن السقى( خوئي)
[٦] مما يوجب الاستزادة او تحسين الثمرة و الا ففيه اشكال( قمّيّ)
[٧] لكن بعنوان الجعالة لا إشكال فيه( قمّيّ).
[٨] اختصاص احدهما باشجار معلومة و الآخر باخرى بلا اشتراك في شيء منهما كما هو ظاهر المتن غير صحيح نعم لا يبعد الصحة مع الاشتراك كما في الفرعين التاليين( خ). فيه اشكال و قد التزم بعدم الصحة في مثله في المزارعة( خوئي).
[٩] محل اشكال و كذا فيما بعده( خونساري). فيه و في الصورتين التاليتين اشكال( قمّيّ)
[١٠] مع كونهما شريكين في الباقي( شريعتمداري).
فيه اشكال( گلپايگاني).