العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٠٨ - كتاب المزارعة
الحجر لسفه أو[١] فلس و مالكية التصرف في كل من المالك و الزارع نعم لا يقدح حينئذ فلس الزارع إذا لم يكن منه مال لأنه ليس تصرفا ماليا[٢]. الثالث أن يكون النماء مشتركا بينهما فلو جعل الكل لأحدهما لم يصح مزارعه. الرابع أن يكون مشاعا بينهما فلو شرطا اختصاص أحدهما بنوع كالذي حصل أولا و الآخر بنوع آخر أو شرطا أن يكون ما حصل من هذه القطعة من الأرض لأحدهما و ما حصل من القطعة الأخرى للآخر لم يصح. الخامس تعيين الحصة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك فلو قال ازرع هذه الأرض على أن يكون لك أو لي شيء من حاصلها بطل. السادس تعيين المدة[٣] بالأشهر و السنين فلو أطلق بطل نعم لو عين المزروع[٤] أو مبدء الشروع[٥] في الزرع لا يبعد صحته إذا لم يستلزم غررا بل مع عدم تعيين ابتداء الشروع[٦] أيضا إذا كانت الأرض مما لا يزرع في السنة إلا مرة[٧] لكن مع تعيين السنة لعدم الغرر فيه و لا دليل على اعتبار التعيين تعبدا و القدر المسلم من الإجماع على تعيينها غير هذه الصورة و في صورة تعيين المدة لا بد و أن تكون بمقدار يبلغ فيه الزرع فلا تكفي المدة القليلة التي تقصر عن إدراك النماء. السابع أن تكون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج فلو كانت سبخة لا يمكن الانتفاع بها أو كان يستولي عليها الماء قبل أوان إدراك الحاصل أو نحو ذلك أو لم يكن هناك ماء للزراعة و لم يمكن تحصيله و لو بمثل حفر البئر أو نحو ذلك و لم يمكن الاكتفاء بالغيث بطل. الثامن تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما مع اختلاف الأغراض فيه فمع عدمه يبطل إلا أن يكون هناك انصراف يوجب التعيين أو كان مرادهما التعميم و حينئذ فيتخير الزارع بين أنواعه. التاسع تعيين الأرض و مقدارها فلو لم يعينها بأنها هذه القطعة أو تلك القطعة أو من هذه المزرعة أو تلك أو لم يعين مقدارها بطل مع اختلافها بحيث يلزم الغرر نعم مع عدم لزومه لا يبعد الصحة كأن يقول
[١] اعتبار عدم السفه في الزارع مبنى على الاحتياط( قمّيّ).
[٢] هذا إذا لم يكن البذر من العامل و لم يكن الزرع محتاجا الى صرف المال و لكن الأحوط مع ذلك الاستيذان من الغرماء( گلپايگاني).
[٣] و تعيين عدد الزرع في السنة إذا كان قابلا للتعدّد( قمّيّ).
[٤] مع تعين مبدئه و منتهاه بحسب العادة( گلپايگاني).
[٥] مع تعين منتهاه بحسب العادة( گلپايگاني).
[٦] فيه اشكال( خ).
[٧] في وقت معين( گلپايگاني)