العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦ - ١٥ - مسألة لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر
فالأقوى عدم وجوب[١] شيء عليه[٢] لأن الشك الأول قد زال و الشك الثاني بعد
______________________________
(١) ترتيب آثار الفراغ على السلام ما لم يكن بعنوان الركعة الأخيرة أو لم يكن الأخيرة محرزة محل اشكال فبناء على ذلك إذا شك بين الاربع و الخمس فانقلب الى الثلاث و الاربع أو العكس صحت صلاته و لا شيء عليه و ان شك بين الاثنين و الثلاث و الاربع فانقلب الى الاثنين و الاربع أو الثلاث و الاربع يعمل على طبق اللاحق بلا إشكال و كذا إذا شك بين الاثنين و الاربع ثمّ انقلب الى الاثنين و الثلاث و الاربع فالأحوط العمل على طبق اللاحق أمّا إذا شك بين الثلاث و الاربع فانقلب الى الاثنين و الثلاث و الاربع أو بين الاثنين و الاربع فمحل اشكال لانه على الشك السابق يلزم الإتيان بركعة الاحتياط بعد الصلاة بلا فصل و على الشك اللاحق يلزم الإتيان اولا بركعتين ثمّ بركعة أو بركعتين فقط على الفرض الآخر فالأحوط العمل على أحدهما أو كليهما و إعادة الصلاة في الصورتين و بما ذكرنا ظهر حكم باقى الفروض (قمّيّ)
(٢) في اطلاقه نظر حيث ان الشك اما أن يدور بين محتملين أو أزيد و أمّا ان يتغاير الشكان في جميع اطرافهما أو يشتركان في بعض و اما ان الانقلاب بزيادة الاحتمال أو نقصه فالصور كثيرة و الامثلة أكثر و لا بدّ في بعضها من الإعادة مضافا الى ان جريان قاعدة الشك بعد الصلاة في مثل المورد لا يخلو من نظر فالأحوط ان يعمل بمقتضى الشك ثمّ يعيد الصلاة (ميلاني). الظاهر أن للمسألة صورا عديدة:
«منها» ما إذا انقلب الشك في النقيصة الى الشك في الزيادة أو بالعكس، كما إذا شك بين الثلاث و الاربع فانقلب شكه بعد السلام الى الشك بين الاربع و الخمس أو بعكس ذلك، ففي مثله يحكم بصحة الصلاة و لا يجب عليه شيء. و «منها» ما إذا شك في النقيصة و كان الشك مركبا ثمّ انقلب الى البسيط، كما إذا شك بين الاثنين و الثلاث و الاربع ثمّ انقلب شكه بعد السلام الى الشك بين الثلاث و الاربع، ففي مثله يجرى حكم الشك الفعلى، لانه كان حادثا من الأول، غاية الامر انه كان معه شك آخر قد زال، و من ذلك يظهر حكم انقلاب الشك البسيط الى المركب بعد السلام و انه لا يجب فيه الا ترتيب أثر الشك السابق دون الحادث بعد السلام و «منها» ما إذا انقلب الشك البسيط في النقيصة الى شك مثله مغاير له، كما إذا شك بين الاثنين و الاربع ثمّ انقلب شكه بعد السلام الى الشك بين الثلاث و الاربع أو بالعكس، ففي مثله لا بدّ من الحكم ببطلان الصلاة فان الشك الأول لا يمكن ترتيب اثر عليه، و الشك الثاني لا تشمله أدلة الشكوك، فلا مناص من الإعادة تحصيلا للفراغ اليقينى و بما ذكرناه يظهر الحال في انقلاب الشك بعد صلاة الاحتياط (خوئي)
[١] ترتيب آثار الفراغ على السلام ما لم يكن بعنوان الركعة الأخيرة أو لم يكن الأخيرة محرزة محل اشكال فبناء على ذلك إذا شك بين الاربع و الخمس فانقلب الى الثلاث و الاربع أو العكس صحت صلاته و لا شيء عليه و ان شك بين الاثنين و الثلاث و الاربع فانقلب الى الاثنين و الاربع أو الثلاث و الاربع يعمل على طبق اللاحق بلا إشكال و كذا إذا شك بين الاثنين و الاربع ثمّ انقلب الى الاثنين و الثلاث و الاربع فالأحوط العمل على طبق اللاحق أمّا إذا شك بين الثلاث و الاربع فانقلب الى الاثنين و الثلاث و الاربع أو بين الاثنين و الاربع فمحل اشكال لانه على الشك السابق يلزم الإتيان بركعة الاحتياط بعد الصلاة بلا فصل و على الشك اللاحق يلزم الإتيان اولا بركعتين ثمّ بركعة أو بركعتين فقط على الفرض الآخر فالأحوط العمل على أحدهما أو كليهما و إعادة الصلاة في الصورتين و بما ذكرنا ظهر حكم باقى الفروض( قمّيّ)
[٢] في اطلاقه نظر حيث ان الشك اما أن يدور بين محتملين أو أزيد و أمّا ان يتغاير الشكان في جميع اطرافهما أو يشتركان في بعض و اما ان الانقلاب بزيادة الاحتمال أو نقصه فالصور كثيرة و الامثلة أكثر و لا بدّ في بعضها من الإعادة مضافا الى ان جريان قاعدة الشك بعد الصلاة في مثل المورد لا يخلو من نظر فالأحوط ان يعمل بمقتضى الشك ثمّ يعيد الصلاة( ميلاني). الظاهر أن للمسألة صورا عديدة:
« منها» ما إذا انقلب الشك في النقيصة الى الشك في الزيادة أو بالعكس، كما إذا شك بين الثلاث و الاربع فانقلب شكه بعد السلام الى الشك بين الاربع و الخمس أو بعكس ذلك، ففي مثله يحكم بصحة الصلاة و لا يجب عليه شيء. و« منها» ما إذا شك في النقيصة و كان الشك مركبا ثمّ انقلب الى البسيط، كما إذا شك بين الاثنين و الثلاث و الاربع ثمّ انقلب شكه بعد السلام الى الشك بين الثلاث و الاربع، ففي مثله يجرى حكم الشك الفعلى، لانه كان حادثا من الأول، غاية الامر انه كان معه شك آخر قد زال، و من ذلك يظهر حكم انقلاب الشك البسيط الى المركب بعد السلام و انه لا يجب فيه الا ترتيب أثر الشك السابق دون الحادث بعد السلام و« منها» ما إذا انقلب الشك البسيط في النقيصة الى شك مثله مغاير له، كما إذا شك بين الاثنين و الاربع ثمّ انقلب شكه بعد السلام الى الشك بين الثلاث و الاربع أو بالعكس، ففي مثله لا بدّ من الحكم ببطلان الصلاة فان الشك الأول لا يمكن ترتيب اثر عليه، و الشك الثاني لا تشمله أدلة الشكوك، فلا مناص من الإعادة تحصيلا للفراغ اليقينى و بما ذكرناه يظهر الحال في انقلاب الشك بعد صلاة الاحتياط( خوئي)