العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٨ - ١١ - مسألة إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحق تمام الأجرة
و بالنسبة إلى ما أتى[١] به من الأعمال إذا كان أجيرا على الإتيان بالحج بمعنى الأعمال[٢] المخصوصة و إن مات قبل ذلك لا يستحق شيئا سواء مات قبل الشروع في المشي أو بعده، و قبل[٣] الإحرام أو بعده و قبل الدخول في الحرم لأنه لم يأت بالعمل المستأجر عليه لا كلا و لا بعضا[٤] بعد فرض عدم إجزائه[٥] من غير فرق بين أن يكون المستأجر عليه نفس الأعمال أو مع المقدمات
[١] يحتمل استحقاقه تمام الاجرة في هذه الصورة أيضا فلا يترك الاحتياط بالتصالح مع التراضى( قمّيّ)
[٢] اذا فرض ان الاجارة على نفس الاعمال المخصوصة و لم تكن المقدمات داخلة لا يستحق شيئا قبل الاحرام و اما نفس الاحرام فمع الإطلاق اي عدم استثنائه فداخل في العمل المستأجر عليه و يستحق الاجرة بالنسبة إليه و اما الذهاب الى مكّة بعد الاحرام فليس داخلا فلا يستحق الاجرة بالنسبة إليه مع كون الاجارة على نفس المناسك كما لا يستحق على الذهاب الى عرفات و منى مع هذا الفرض و اما مع كون المشى و المقدمات داخلا في الاجارة فيستحق بالنسبة إليها مطلقا سواء كانت مطلوبة نفسا او من باب المقدّمة الا أن تكون الاجرة على المقدمات الموصلات هذا كله مع التصريح بكيفيته و مع الإطلاق فالظاهر التوزيع بالنسبة الى المقدمات و ما فعل من الاعمال و تنظيره بافساد الصلاة في غير محله نعم مع الإطلاق يستحق تمام الاجرة إذا اتى بالمصداق العرفى الصحيح و لو كان فيه نقص ممّا لا يضر بالاسم فلو مات بعد الاحرام و دخول الحرم قبل اتيان شيء آخر لا يستحق اجرة غير ما اتى به و ان سقط الحجّ عن الميت فان السقوط ليس لاجل الإتيان بالمصداق العرفى بل هو من باب التعبد و اما لو اتى بالحج و نسى الطواف او بعضه مثلا و مات يستحق تمام الاجرة للصدق و هذا نظير نسيان بعض اجزاء الصلاة المستأجرة مع عدم اضراره بالصحة و الاسم( خ).
[٣] اذا مات بعد الاحرام فالظاهر انه يستحق بالنسبة لكنه في استحقاق اجرة مثل ما اتى به او بالنسبة من اجرة المسمى ففيه تأمل لا يترك الاحتياط بالصلح( قمّيّ).
[٤] المفروض وقوع الاجارة على الحجّ البلدى دون الميقاتى و طىّ الطريق جزء في الاجارة البلدية فعدم انتفاع المستأجر او عدم الاجزاء و نحوه لا يضر فيما هو المدار في التقسيط مثل عدم حصول الغرض في الاجارات الأخر ممّا يجرى فيه التقسيط و منه يعلم وجه التوزيع على ما اتى به من الاعمال بعد الاحرام( شريعتمداري).
[٥] هذا إذا كان المستأجر عليه كليا بقيد المجموع او التفريغ و الا فعدم الاجزاء لا ينافى توزيع-- مال الاجارة على مورد الاجارة و قد مر ان المرتكز هو الاجارة على المشى و المناسك فيستحق مقدار ما قابل الماتى منها و ان كان غير مفيد( گلپايگاني).