العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٢ - ٧٣ - مسألة إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق فإن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام
عليه بعد التمكن من الاستنابة و لو استناب مع كون العذر مرجو الزوال لم يجز[١] عن حجة الإسلام فيجب عليه بعد زوال العذر و لو استناب مع رجاء الزوال و حصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية[٢] و عن صاحب المدارك عدمها و وجوب الإعادة لعدم الوجوب مع عدم اليأس فلا يجزي عن الواجب و هو كما ترى و الظاهر كفاية حج المتبرع[٣] عنه في صورة وجوب الاستنابة و هل يكفي الاستنابة من الميقات كما هو الأقوى في القضاء عنه بعد موته وجهان لا يبعد الجواز حتى إذا أمكن ذلك في مكة مع كون الواجب عليه هو التمتع و لكن الأحوط[٤] خلافه[٥] لأن القدر المتيقن من الأخبار الاستنابة من مكانه كما أن الأحوط[٦] عدم كفاية[٧] التبرع عنه لذلك أيضا
٧٣ مسألة إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق فإن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام
فلا يجب القضاء عنه و إن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه و إن كان موته بعد الإحرام على المشهور الأقوى خلافا لما عن الشيخ و ابن إدريس فقالا بالإجزاء حينئذ أيضا و لا دليل لهما على ذلك إلا إشعار بعض الأخبار
كصحيحة بريد العجلي: حيث قال فيها بعد الحكم بالإجزاء إذا مات في الحرم و إن كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم جعل جملة و زاده و نفقته في حجة الإسلام
فإن مفهومه الإجزاء إذا كان بعد أن يحرم لكنه معارض بمفهوم صدرها و بصحيح ضريس و صحيح زرارة و مرسل المقنعة مع أنه يمكن أن يكون المراد من قوله قبل أن يحرم قبل أن يدخل في الحرم كما يقال أنجد أي دخل في نجد و أيمن أي دخل اليمن فلا ينبغي الإشكال في عدم كفاية الدخول في الإحرام كما لا يكفي الدخول في الحرم بدون الإحرام كما إذا نسيه في الميقات و دخل الحرم ثمَّ مات لأن المنساق من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعد الإحرام و لا يعتبر دخول مكة و إن كان الظاهر من بعض الأخبار ذلك لإطلاق البقية في كفاية دخول الحرم و الظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال كما إذا مات
[١] على الأحوط( گلپايگاني).
[٢] فيه اشكال( قمّيّ).
[٣] بل الظاهر عدم الكفاية و في كفاية الاستنابة من الميقات اشكال و ان كان الأقرب كفايتها( خ) فيه نظر( قمّيّ).
[٤] لا يترك( خونساري).
[٥] لا يترك( شريعتمداري- قمّيّ).
[٦] لا يترك( خونساري).
[٧] لا يترك( شريعتمداري).