العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٤٤ - ٢٠ - مسألة لو جعل المالك للعامل مع الحصة من الفائدة ملك حصة من الأصول مشاعا أو مفروزا
ذلك ثمَّ انكشف بعد ذلك مدفوعة بأن الوجه في عدم الصحة كون[١] المعاملة سفهية[٢] مع العلم بعدم الخروج من الأول بخلاف المفروض فالأقوى ما ذكرنا من الصحة و لزوم الوفاء بالشرط و هو تسليم الضميمة و إن لم يخرج شيء إن تلف بالآفة نعم لو تبين عدم قابلية الأصول للثمر إما ليبسها أو لطول عمرها أو نحو ذلك كشف عن بطلان المعاملة من الأول و معه يمكن استحقاق العامل للأجرة إذا كان جاهلا[٣] بالحال[٤]
٢٠ مسألة لو جعل المالك للعامل مع الحصة من الفائدة ملك حصة من الأصول مشاعا أو مفروزا
ففي صحته مطلقا أو عدمها كذلك أو التفصيل بين أن يكون ذلك بنحو الشرط فيصح أو على وجه الجزئية فلا أقوال و الأقوى الأول[٥] للعمومات[٦] و دعوى أن ذلك على خلاف وضع المساقاة كما ترى كدعوى أن مقتضاها أن يكون العمل في ملك المالك إذ هو أول الدعوى و القول بأنه لا يعقل أن يشترط عليه العمل في ملك نفسه فيه أنه لا مانع منه إذا كان للشارط فيه غرض أو فائدة كما في المقام حيث إن تلك الأصول و إن لم تكن للمالك الشارط إلا أن عمل العامل فيها ينفعه في حصول حصة من نمائها و دعوى أنه إذا كانت تلك الأصول للعامل بمقتضى الشرط فاللازم تبعية نمائها لها مدفوعة بمنعها بعد أن كان المشروط
[١] الثابت بالدليل فساد معاملة السفيه اما المعاملة السفهية من الرشيد فلا دليل على فساده( قمّيّ)
[٢] ليس هذا هو الوجه اذ لا دليل على بطلان المعاملة السفهية بل الوجه في البطلان مع العلم بعدم الخروج من الأول هو امتناع تعلق القصد الجدى بالمعاملة( خوئي).
[٣] اذا كان بامر من المالك و اما لو كان بتوهمه صحة العقد فلا( خونساري).
[٤] الجهل بالحال لا يوجب عدم الاستحقاق كما مرّ نظيره في الاجارة و غيرها( خ). قد مر المناط في الاستحقاق( گلپايگاني). و كان المالك عالما به و الا فمشكل( قمّيّ).
[٥] الأحوط ان يجعل على نحو الشرط و ان كان الأقوى ما في المتن( خ). بل لا يبعد الثاني لان الشرط المذكور خلاف وضع المساقات مضافا الى ما مر في الاجارة من عدم اعتبار ملكية المنفعة لمالك العين بسبب آخر غير ملك العين( گلپايگاني). بل الأخير( خونساري). بل الأخير الا أن يكون بعنوان معاملة اخرى( قمّيّ).
[٦] بل الأقوى الأخير اذ الجعل على وجه الجزئية لا يتصور الا يجعل العمل للمالك و معه لا تصح المساقاة( خوئي).