العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٤٢ - ١٩ - مسألة في صورة اشتراط شيء من الذهب و الفضة أو غيرهما على أحدهما إذا تلف بعض الثمرة
معه فيهما
١٧ مسألة لو ساقاه بالنصف مثلا إن سقى بالناضح و بالثلث إن سقى بالسيح
ففي صحته قولان أقواهما الصحة[١] لعدم إضرار مثل هذه الجهالة لعدم إيجابهما الغرر مع أن بناءها على تحمله خصوصا على القول بصحة مثله[٢] في الإجارة كما إذا قال إن خطت روميا فبدرهمين و إن خطت فارسيا فبدرهم
١٨ مسألة يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا من ذهب أو فضة أو غيرهما
مضافا إلى الحصة من الفائدة و المشهور كراهة اشتراط المالك على العامل شيئا من ذهب أو فضة و مستندهم في الكراهة غير واضح كما أنه لم يتضح اختصاص الكراهة بهذه الصورة أو جريانها بالعكس أيضا و كذا اختصاصها بالذهب و الفضة أو جريانها في مطلق الضميمة و الأمر سهل
١٩ مسألة في صورة اشتراط شيء من الذهب و الفضة أو غيرهما على أحدهما إذا تلف بعض الثمرة
هل ينقص منهما شيء أو لا وجهان أقواهما العدم فليس قرارهما مشروطا بالسلامة نعم لو تلف الثمرة بجميعها أو لم تخرج أصلا ففي سقوط الضميمة و عدمه أقوال. ثالثها الفرق بين ما إذا كانت للمالك على العامل فتسقط و بين العكس فلا تسقط. رابعها[٣] الفرق[٤] بين صورة عدم الخروج أصلا فتسقط و صورة التلف فلا و الأقوى عدم السقوط[٥] مطلقا[٦] لكونه شرطا في عقد لازم فيجب الوفاء به و دعوى أن عدم الخروج أو التلف كاشف عن عدم صحة المعاملة من الأول لعدم ما يكون مقابلا للعمل أما في صورة كون الضميمة للمالك فواضح و أما مع كونها للعامل فلأن الفائدة ركن في المساقاة فمع عدمها لا يكون شيء في مقابل العمل و الضميمة المشروطة لا تكفي في العوضية فتكون المعاملة باطلة من الأول و معه لا يبقى وجوب الوفاء بالشرط مدفوعة مضافا إلى عدم
[١] محل اشكال و قد مر الحكم بالبطلان في الاجارة بالنحو المذكور( خ). محل اشكال( خونساري). لا يخلو من اشكال( قمّيّ). محل تأمل و اشكال( شريعتمداري).
[٢] لكن الأقوى الفساد كما مرّ في الاجارة( گلپايگاني).
[٣] هذا لا يخلو من قوة و الأحوط التخلص بالتصالح( خ).
[٤] هذا هو الأقوى( خونساري).
[٥] بل الأقوى السقوط مطلقا في صورة عدم الخروج اصلا لبطلان المعاملة و فيما إذا كان الشرط للمالك على العامل في صورة التلف لظهور اشتراط السلامة من التلف في التزامه للمالك شيئا من الذهب او الفضة( گلپايگاني).
[٦] في صورة عدم الخروج مشكل و الأحوط التصالح( قمّيّ).