العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٣٧ - ٣ - مسألة لا يجوز عندهم المساقاة على أصول غير ثابتة
معلومة[١] و الاشتراك في البقية أو اشترط لأحدهما مقدار معين[٢] مع الاشتراك في البقية إذا علم كون الثمر أزيد من ذلك المقدار و أنه تبقى بقية. العاشر تعيين ما على المالك من الأمور و ما على العامل من الأعمال إذا لم يكن هناك انصراف
١ مسألة لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر
كما لا خلاف في عدم صحتها بعد البلوغ[٣] و الإدراك بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ و الاقتطاف و اختلفوا في صحتها إذا كان بعد الظهور قبل البلوغ و الأقوى كما أشرنا إليه صحتها[٤] سواء كان[٥] العمل مما يوجب الاستزادة أو لا[٦] خصوصا إذا كان في جملتها بعض الأشجار التي بعد لم يظهر ثمرها
٢ مسألة الأقوى جواز المساقاة[٧] على الأشجار التي لا ثمر لها
و إنما ينتفع بورقها[٨] كالتوت و الحناء و نحوهما
٣ مسألة لا يجوز[٩] عندهم[١٠] المساقاة على أصول غير ثابتة
كالبطيخ و الباذنجان و القطن و قصب السكر و نحوها و إن تعددت اللقطات فيها كالأولين و لكن لا يبعد الجواز[١١] للعمومات و إن لم يكن من المساقاة المصطلحة بل لا يبعد الجواز في مطلق الزرع كذلك فإن مقتضى العمومات الصحة بعد كونه من المعاملات العقلائية و لا يكون من المعاملات الغررية عندهم غاية الأمر أنها ليست من المساقاة
[١] بان تكون هذه الاشجار خارجة عن المساقات و الا فمشكل كما مر( گلپايگاني).
[٢] فيه أيضا اشكال( گلپايگاني).
[٣] على اشكال فيه تقدم منه( قمّيّ).
[٤] و قد مر الإشكال فيها( خوئي).
[٥] محل اشكال مطلقا( خونساري).
[٦] مع عدم الاحتياج الى السقى و لا الى عمل تستزاد به فالاقرب البطلان الا إذا كانت الاشجار مختلطة بعضها يحتاج و بعضها يستغنى( خ) فيما لا يكون فيها عمل يوجب زيادة الثمر اشكال( گلپايگاني) الصحة في صورة عدم الاستزادة محل اشكال الا أن يكون بعنوان معاملة اخرى( قمّيّ).
[٧] فيه اشكال و الاحتياط لا يترك( خوئي). فيه اشكال( گلپايگاني).
[٨] او وردها( خ).
[٩] و هو الأقوى كما ان الأقوى عدم الجواز في مطلق الزرع أيضا( خ)
[١٠] و هو الأقوى( خونساري).
[١١] لا يترك الاحتياط فيها و في مطلق الزرع( خوئي- قمّيّ). بل بعيد فيها و في مطلق الزرع نعم لا بأس بالمعاملة فيها بعنوان المصالحة او الاشتراط في ضمن العقد( گلپايگاني). بعيد جدا( خونساري)