العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٢١ - ١٤ - مسألة إذا تبين بطلان العقد فإما أن يكون قبل الشروع في العمل أو بعده و قبل الزرع
نحوه بعوض و لو من خارج أو بلا عوض كما يجوز نقل[١] حصته[٢] إلى الغير سواء كان ذلك[٣] قبل ظهور الحاصل أو بعده كل ذلك لأن عقد المزارعة من العقود اللازمة الموجبة لنقل منفعة[٤] الأرض[٥] نصفا أو ثلثا أو نحوهما إلى العامل فله نقلها إلى الغير بمقتضى قاعدة السلطنة و لا فرق فيما ذكرنا[٦] بين أن يكون المالك شرط عليه مباشرة العمل بنفسه أو لا إذ لا منافاة بين صحة المذكورات و بين مباشرته للعمل إذ لا يلزم في صحة المزارعة مباشرة العمل فيصح أن يشارك أو يزارع غيره و يكون هو المباشر دون ذلك الغير
١٤ مسألة إذا تبين بطلان العقد فإما أن يكون قبل الشروع في العمل أو بعده و قبل الزرع
بمعنى نثر الحب في الأرض أو بعده و قبل حصول الحاصل أو بعده فإن كان قبل الشروع فلا بحث و لا إشكال و إن كان بعده و قبل الزرع بمعنى الإتيان بالمقدمات من حفر النهر و كري الأرض و شراء الآلات و نحو ذلك فكذلك[٧] نعم لو حصل وصف في الأرض يقابل بالعوض من جهة كريها أو حفر النهر لها أو إزالة الموانع عنها كان للعامل قيمة[٨]
[١] في صورة النقل الى الغير بعد ظهور الحاصل لا يصير المنقول إليه طرفا للمزارعة بل الناقل هو العامل للمالك و عليه القيام باعمال المزارعة و لو بالتسبيب( خونساري).
[٢] فيه منع إذا كان النقل قبل ظهور الحاصل( خوئي).
[٣] في نقل الحصة قبل ظهور الحاصل تأمل و اشكال( شريعتمداري- گلپايگاني- قمّيّ)
[٤] ليس مقتضى المزارعة نقل المنفعة الى العامل بل مقتضاها ثبوت حقّ الانتفاع بالزرع من الأرض( خ). هذا على مختاره- قده- و يأتي ما هو المختار في المسألة الخامسة عشر( گلپايگاني)
[٥] في التعليل نظر( قمّيّ).
[٦] في صورة اشتراط المباشرة يشكل أن يشارك او يزارع غيره( خونساري).
[٧] ان لم يكن العمل بامر المالك و لو بعنوان المطالبة لحقه بتوهم صحة العقد و الا فله أجرة المثل لعمله( گلپايگاني).
[٨] ان كان البطلان مستندا الى جعل جميع الحاصل لصاحب الأرض فالاقوى عدم استحقاق العامل قيمة ذلك الوصف و كذا لا يستحق اجرة العمل و العوامل في صورة تبين البطلان بعد الزرع و بعد حصول الحاصل الا إذا اشترط عليه الاجرة لعمله و عوامله فيستحق أجرة المثل و ان كان مستندا الى جعل جميع- الزرع للزارع لا يستحق المالك اجرة ارضه على العامل الا مع الشرط و كذا الحال في ساير الصور فان كان البطلان مستندا الى جعل جميع الحاصل لصاحب البذر لا يستحق العامل و لا صاحب الأرض و لا صاحب العوامل شيئا عليه الا مع الاشتراط فيكون لهم أجرة المثل عليه( خ) هذا و ما بعده من اجرة الأرض و العمل و غيرهما يثبت فيما لم يكن البطلان من جهة اشتراط كون تمام الحاصل للمالك او كون تمام الحاصل للزارع أمّا إذا كان البطلان من جهة اشتراط أحد الامرين ففى الأول ليس للزارع شيء من اجرة عمله و غيره و في الثاني ليس للمالك شيء من اجرة الأرض و غيرها( قمّيّ)