العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٨٧ - الأولى إذا كان عنده مال المضاربة فمات
في المقام و أمثاله كالرهن و الوديعة و نحوهما مختلفة و الأقوى الضمان[١] في الصورتين[٢] الأوليين[٣] لعموم
قوله ع: على اليد ما أخذت حتى تؤدي
حيث إن الأظهر شموله للأمانات[٤] أيضا و دعوى خروجها لأن المفروض عدم الضمان فيها مدفوعة بأن غاية ما يكون خروج بعض الصور منها كما إذا تلفت بلا تفريط أو ادعى تلفها[٥] كذلك إذا حلف و أما صورة التفريط و الإتلاف[٦] و دعوى الرد[٧] في غير الوديعة و دعوى التلف و النكول عن الحلف فهي باقية تحت العموم و دعوى أن
[١] بل الأقوى عدم الضمان و الوجوه التي تمسك بها غير وجيهة لكون المورد من الشبهة المصداقية لدليل اليد على فرض تسليم شموله للامانات و هو في محل الاشكال مع إمكان احراز حال اليد بالاصل و اخراجها عن تحت الدليل لكون يده مسبوقة بعدم كونها على وجه الضمان و اما التمسك برد الامانات و خبر السكونى فهو كما ترى كالتمسك بسقوط اليد في صورة الأولى للعلم الاجمالى( خ). بل الأقوى عدم الضمان في الصورتين و التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بعد الاعتراف بخروج بعض الصور مع احتمال كون محل النزاع منه( گلپايگاني).
[٢] بل الأقوى عدم الضمان فيهما( شريعتمداري). الظاهر عدم الضمان في الصورة الثانية و اما الصورة الأولى فالظاهر فيها عدم جواز تصرف الورثة فيما بايديهم حتّى يتخلصوا منه( خونساري) الظاهر اختصاص الضمان فيما إذا كان مفرطا في الوصية به او بنحو آخر و الا فالاقوى عدم الضمان( قمّيّ)
[٣] بل الأقوى عدمه الا مع ثبوت التفريط و لو من جهة ترك الوصية به و اما التمسك بعموم الحديث لاثبات الضمان فمخدوش من وجوه( خوئي).
[٤] و لو فرض شموله لها لا يفيد لان المستفاد من جميع الأدلة خروج يد الأمين ما لم بتعد و لم يفرط عن العموم المذكور و باصالة عدم التفريط و التعدى يثبت عنوان الخاص فيحكم عليه بعدم الضمان و لو فرض الشك و عدم جريان الأصل فالشبهة مصداقية لا يجوز التمسك فيها بالعموم( قمّيّ).
[٥] في جعل صورة ادعاء التلف قبال التلف بلا تفريط ما لا يخفى لان الخارجة عن العموم هي يد الأمين الواقعى و دعوى المؤتمن مقبولة في الظاهر مع اليمين و لذا يحكم بضمانه مع العلم بخيانته( گلپايگاني)
[٦] الظاهر ان الضمان في الاتلاف اجماعى كما يستفاد من بعض حتّى فيما لا يكون في يد المتلف( گلپايگاني).
[٧] و فيه اشكال نظير ما مر لان الباقية تحت العام هي يد الخائن الواقعى و المدعى فيما ذكر مع النكول محكوم في الظاهر بالضمان و اما مع العلم بصدق دعواه لم يحكم بضمانه( گلپايگاني)