العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٧٠ - ٤٣ - مسألة لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها
التحليل إما تمليك أو عقد و كلاهما لا يصلحان قبل الشراء و الأقوى كما[١] عن الشيخ في النهاية الجواز (٢) لمنع[٢] كونه أحد الأمرين بل هو إباحة و لا مانع من إنشائها قبل الشراء إذا لم يرجع عن إذنه بعد ذلك كما إذا قال اشتر بمالي طعاما ثمَّ كل منه هذا مضافا
إلى خبر الكاهلي عن أبي الحسن ع قلت: رجل سألني أن أسألك أن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري ما يرى من شيء و قال له اشتر جارية تكون معك و الجارية إنما هي لصاحب المال إن كان فيها وضعية فعلية و إن كان ربح فله فللمضارب أن يطأها قال ع نعم
و لا يضر ظهورها في كون الشراء من غير مال المضاربة من حيث جعل ربحها للمالك لأن الظاهر عدم الفرق بين المضاربة و غيرها في تأثير الإذن السابق و عدمه و أما وطء المالك لتلك الجارية فلا بأس به قبل حصول الربح بل مع الشك فيه لأصالة عدمه و أما بعده فيتوقف على إذن العامل[٣] فيجوز معه على الأقوى[٤] من جواز إذن أحد الشريكين صاحبه
٤٣ مسألة لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها
فإن كان بإذنها فلا إشكال في صحته و بطلان نكاحها و لا ضمان عليه و إن استلزم ذلك الضرر عليها بسقوط مهرها و نفقتها و إلا ففي المسألة أقوال البطلان مطلقا للاستلزام المذكور فيكون خلاف مصلحتها و الصحة كذلك لأنه من أعمال المضاربة المأذون فيها في ضمن العقد كما إذا اشترى غير زوجها و الصحة إذا أجازت بعد ذلك و هذا هو الأقوى إذ لا فرق بين الإذن السابق و الإجازة اللاحقة فلا وجه للقول الأول مع أن قائله غير معلوم و لعله من يقول بعدم صحة الفضولي إلا فيما ورد دليل خاص مع أن الاستلزام المذكور ممنوع لأنها لا يستحق النفقة إلا تدريجا فليست هي مالا لها فوته عليها و إلا لزم غرامتها على من قتل الزوج و أما المهر فإن كان ذلك بعد الدخول فلا سقوط و إن كان قبله فيمكن أن يدعى[٥] عدم سقوطه[٦]
[١] محل اشكال لا يترك الاحتياط( خ).
[٢] مشكل فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني) فيه اشكال فلا يترك الاحتياط( خونساري- قمّيّ)
[٣] أي تحليله( خ).
[٤] قد مر الإشكال و الاحتياط فيه( گلپايگاني). محل اشكال كما مر( خونساري).
[٥] فيه اشكال( قمّيّ).
[٦] بل الأقوى سقوط نصفه و الدعوى المذكورة ضعيفة( گلپايگاني).