العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٥٧ - ٢٩ - مسألة تبطل المضاربة بموت كل من العامل و المالك
المفروض كون العامل غيرهما و لا يجوز ذلك في الشركة و الأقوى[١] الصحة[٢] لمنع عدم جواز الزيادة لأحد الشريكين بلا مقابلتها لعمل منه فإن الأقوى جواز ذلك بالشرط[٣] و نمنع كونه خلاف مقتضى الشركة بل هو خلاف مقتضى إطلاقها مع أنه يمكن أن يدعى الفرق[٤] بين الشركة و المضاربة[٥] و إن كانت متضمنة للشركة
٢٩ مسألة تبطل المضاربة بموت كل من العامل و المالك
أما الأول فلاختصاص الإذن به و أما الثاني فلانتقال المال بموته إلى وارثه فإبقاؤها يحتاج إلى عقد جديد بشرائطه فإن كان المال نقدا صح و إن كان عروضا فلا[٦] لما
[١] بل الأقوى البطلان هاهنا و الصحة في الشركة مع الشرط نعم لو اوقعا عقد الشركة و اشترطا فيه ذلك ثمّ اوقعا المضاربة لا بأس به( خ).
[٢] بل الأقوى عدم الصحة و ان قلنا بالصحة في الشركة العقدية( شريعتمداري). مشكل في غاية الاشكال لانه ليس شرطا لاحد المتعاملين على الآخر حتّى يجب الوفاء به و ان رجع الى جعل حصة للأجنبي فقد تقدم الاشكال فيه أيضا و على كل حال لا يضر بصحة المضاربة( قمّيّ).
[٣] فيه اشكال إذا كان الشرط من شرط النتيجة و لا بأس به إذا كان من شرط الفعل لكنه خلاف المفروض في المقام( خوئي). هذا إذا وقع الشرط في العقد الواقع بين الشريكين دون الواقع بين كل من المالكين و العامل و معلوم ان انضمام عقديهما مع العامل لا يستلزم ايقاع عقد بينهما و لو ضمنا( گلپايگاني) بناء على جريان أصالة عدم المخالفة في الشروط و اشتراطها في ضمن عقد لازم و الا فمشكل( خونساري).
[٤] هذا الفرق مبتن على ما تقدم منه( قده) من جواز اشتراط كون جزء من الربح للأجنبي و قد تقدم المنع عنه( خوئي).
[٥] بان يتمسك باطلاقات المضاربة لصحتها مع الشرط المذكور حيث لم يكن مخالفا لمقتضاها بخلاف الشرط في ضمن الشركة فانه يدعى انه مخالف لمقتضى عقدها لكن ذلك أيضا لا يفيد الا إذا وقع في العقد الواقع بين المالكين حتّى يكون الشرط منهما لان الشرط بين المالك و العامل لا يؤثر في التزام شيء على المالكين( گلپايگاني).
[٦] مر ان جواز المضاربة على غير النقدين هو الأظهر( خوئي). تقدم الكلام فيه( قمّيّ).