العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٥٤ - ٢٤ - مسألة لو اختلف العامل و المالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض أو مضاربة فاسدة أو بضاعة
بالفساد[١]
٢٤ مسألة لو اختلف[٢] العامل و المالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض أو مضاربة فاسدة أو بضاعة
و لم يكن هناك ظهور لفظي و لا قرينة معينة فمقتضى القاعدة التحالف[٣] و قد يقال
[١] مجرد العلم بالفساد لا يوجب عدم استحقاق أجرة المثل كما مرّ في الاجارة تفصيله( خ).
لا فرق بين علمه و جهله( شريعتمداري). بل مطلقا إذا كان وفاء لعقده( خونساري).
[٢] الميزان في التحالف و الحلف و الاحلاف هو مصب الدعوى ففيما فرضه يكون مقتضى القاعدة هو التحالف و تختلف الآثار بحسب الموارد من كون العامل مدعيا للقرض و المالك للمضاربة الفاسدة او العكس و كذا في الفرض الثاني و التفصيل لا يسع المقام( خ).
[٣] في هذه المسألة تفصيل ففى بعض الصور يكون موردا للتحالف و في بعضها ليس موردا له و في بعضها الآخر محل تأمل( قمّيّ). هذا انما يتم فيما إذا ادعى المالك القرض و ادعى العامل المضاربة الفاسدة و أمّا إذا انعكست الدعوى فالظاهر ان الحلف يتوجه الى المالك لانكاره القرض و ليس في دعواه المضاربة الفاسدة الزام للعامل بشيء ليتوجه الحلف إليه أيضا و اذ اختلفا في انها مضاربة فاسدة او بضاعة فلا اثر له بناء على استحقاق العامل أجرة المثل في البضاعة و ذلك لاتفاقهما على كون الربح للمالك و استحقاق العامل أجرة المثل على عمله نعم بناء على عدمه- كما اخترناه- يتوجه الحلف الى المالك لانكاره المضاربة الفاسدة و كيف كان فلا مجال للتحالف( خوئي). فيه نظر فان المدار في تشخيص المدعى و المنكر ان كان على عبارة الدعوى فمن المعلوم ان القراض الفاسد لا اثر له فمدعى القرض في الفرض الأول و البضاعة في الفرض الثاني يحسب مدعيا و طرفه منكرا و ليس موردا للتحالف و ان كان المدار على الفرض المقصود و الاثر المترتب فيختلف الحكم حسب الموارد و الفروض فان كان مقصود المالك اثبات ضمان العامل و غرض العامل مطالبة الاجرة فالمورد مورد التحالف و ذلك في صورة الخسران أو التلف في المسألة الأولى و ان كان غرض المالك نفى استحقاق العامل للاجرة و مقصود العامل اثبات الاستحقاق فالمالك مدع و العامل منكر لاصالة احترام عمل المسلم و ذلك في المسألة الثانية و دعوى المالك البضاعة و العامل المضاربة الفاسدة و على أي حال لا وجه لإطلاق الماتن( ره) الحكم بالتحالف( شريعتمداري) انما يحكم بالتحالف في خصوص ما إذا ادعى المالك القرض لتضمين العامل التلف و الخسران و نفى استحقاق الاجرة فيحلف العامل لنفى القرض و ادعى العامل القراض الفاسد لنفى الضمان و اثبات الاجرة فيحلف المالك لنفيه و يحكم بعد التحالف بضمان العامل لقاعدة اليد و عدم استحقاق الاجرة لعدم احراز-- كون العمل له باذنه حتّى يكون محترما بل بعد الحلف على نفى المضاربة يحكم بكون المعاملات الصادرة منه فضولية و أمّا إذا ادعى العامل القرض ليكون الربح له فيحلف المالك على نفيه فيحكم بان الربح للمالك و لا اثر لدعوى المالك المضاربة الفاسدة حتّى يحلف العامل على نفيها كما ان الابضاع و المضاربة الفاسدة لا ميز بينهما في الاثر فلا يسمع دعواهما حتّى يحتاج الى التحالف لعدم الضمان و ثبوت الاجرة للعامل فيهما( گلپايگاني).