العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٥٢ - ٢٣ - مسألة قد عرفت الفرق بين المضاربة و القرض و البضاعة
٢٠ مسألة لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح
بل ينفق من أصل المال و إن لم يحصل ربح أصلا نعم لو حصل الربح بعد هذا تحسب من الربح و يعطى المالك رأس ماله ثمَّ يقسم بينهما
٢١ مسألة لو مرض في أثناء السفر
فإن كان لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة و إن منعه[١] ليس له[٢] و على الأول لا يكون منها ما يحتاج إليه للبرء من المرض
٢٢ مسألة لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر فنفقة الرجوع على نفسه
بخلاف ما إذا بقيت و لم تنفسخ فإنها من مال المضاربة
٢٣ مسألة قد عرفت الفرق بين المضاربة و القرض[٣] و البضاعة.
و أن في الأول الربح مشترك و في الثاني للعامل و في الثالث للمالك فإذا قال خذ هذا المال مضاربة و الربح بتمامه لي كان مضاربة فاسدة[٤] إلا إذا علم أنه قصد الإبضاع فيصير بضاعة و لا يستحق[٥] العامل
[١] يشكل الحكم في الأمراض العادية و في المرض الذي كان السفر موجبا له( شريعتمداري).
[٢] على الأحوط فيهما( خ). على الأحوط( گلپايگاني). فى اطلاق الحكم نظر( قمّيّ).
[٣] لكن الفرق بين القرض و بينهما في المهية لا في مجرد كون الربح للعامل بل كونه للعامل لاجل ذلك الفرق و هو التمليك بالضمان فيه( خ).
[٤] الفرق بين المضاربة و البضاعة كون الربح مشتركا او مختصا فإذا صرّح بان الربح بتمامه لى فلا وجه لاحتمال كونه مضاربة فاسدة و لا اثر لذكر المالك كلمة المضاربة( شريعتمداري) هذا اذا علم انه أراد المضاربة ثمّ عقبها بالمنافى و اما مع احتمال إرادة البضاعة فيحكم بكونها بضاعة و كذا في الفرض الآتي يحكم بكونه قرضا مع احتمال ارادته( گلپايگاني). لا يجتمع قصد المضاربة بمعناها الاصطلاحى و الربح بتمامه للمالك فلا بدّ من كون المقصود من المضاربة الكذائية البضاعة لا المضاربة الاصطلاحية و البضاعة نوع من المضاربة و ان كانت قسيمة لها بمعناها الاصطلاحى نعم مع الانشاء الصورى بلا جد يمكن الجمع و يكون فاسدا لغوا بل لا يصدق عليه مضاربة فاسدة أيضا( خ).
[٥] بل يستحق الا مع اشتراط عدمها او تبرع العامل هذا بحسب الواقع و اما بحسب الحكم الظاهرى فيحكم بالاستحقاق الا إذا احرز الخلاف لاستصحاب عدم تبرعه المنقح لموضوع قاعدة الاحترام على اشكال فيه و اما نفس القاعدة فلا تكفى كما ان نفس الاستصحاب غير مفيدة و المسألة مشكلة للاشكال في مثل هذا الاستصحاب( خ).