العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٤٧ - ١٠ - مسألة لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد
و نوع الجنس المشتري لكن لا يجوز له أن يسافر من دون إذن المالك إلا إذا كان هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق و إن خالف فسافر فعلى ما مر في المسألة المتقدمة
٨ مسألة مع إطلاق العقد و عدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك
إلا أن يكون متعارفا ينصرف إليه[١] الإطلاق و لو خالف في غير مورد الانصراف فإن استوفى الثمن قبل[٢] اطلاع المالك[٣] فهو و إن اطلع المالك قبل الاستيفاء فإن أمضى فهو و إلا فالبيع باطل[٤] و له الرجوع على كل من العامل و المشتري مع عدم وجود المال عنده أو عند مشتر آخر[٥] منه فإن رجع على المشتري بالمثل أو القيمة لا يرجع هو على العامل إلا أن يكون مغرورا من قبله و كانت القيمة أزيد من الثمن فإنه حينئذ يرجع بتلك الزيادة عليه و إن رجع على العامل يرجع هو على المشتري بما غرم[٦] إلا أن يكون مغرورا منه و كان الثمن أقل فإنه حينئذ يرجع بمقدار الثمن
٩ مسألة في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل
كما أنه لا يجوز أن يبيع بأقل من قيمة المثل و إلا بطل[٧] نعم إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرين لا بأس به
١٠ مسألة لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد
بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر و قيل بعدم جواز البيع إلا بالنقد
[١] لا يبعد كفاية عدم الانصراف عنه( گلپايگاني).
[٢] لا خصوصية له( خونساري)
[٣] الظاهر جريان الحكم المذكور في المسألة الخامسة في هذه المسألة فان المفروض مخالفة قيود المضاربة و لا فرق في القيد بين أن يكون مصرحا به او مستفادا من السياق و الانصراف فيسقط الاحكام المذكورة هنا( شريعتمداري). لا خصوصية فيه( گلپايگاني). لعل هذه الصورة مثل الصورة التالية في التوقف على الامضاء او الرد( قمّيّ).
[٤] مشكل بل لو قيل بصحة المضاربة و كون الخسارة و التلف على العامل و اشتراك الربح بينهما ففيه وجه لان الانصراف لا يزيد عن الاشتراط و مع ذلك لا يترك الاحتياط في مثل المقام( گلپايگاني)
[٥] بل في صورة وجوده عنده او عند مشتر آخر الأظهر أيضا ان له الرجوع الى العامل( قمّيّ)
[٦] بل بمقدار الثمن على هذا القول ان لم يأخذه و لم يكن الثمن زائدا على ما غرم و يجرى ذلك الوجه فيما يذكر من نظائر المسألة( گلپايگاني).
[٧] مشكل و يجرى فيها ما تقدم في المسألة السابقة من وجه الصحة( گلپايگاني).