العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٣٨ - كتاب المضاربة
يشترطا عدمه أو يكون العامل[١] قاصدا للتبرع[٢] و مع عدم الشرط و عدم قصد التبرع أيضا له أن يطالب الأجرة إلا أن يكون الظاهر[٣] منهما[٤] في مثله عدم أخذ الأجرة و إلا فعمل المسلم محترم[٥] ما لم يقصد التبرع و يشترط في المضاربة الإيجاب و القبول و يكفي فيهما كل دال قولا أو فعلا و الإيجاب القولي كأن يقول ضاربتك على كذا و ما يفيد هذا المعنى فيقول قبلت و يشترط فيها أيضا بعد البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر[٦] لفلس[٧] أو جنون[٨] أمور الأول أن يكون رأس المال عينا فلا تصح بالمنفعة[٩] و لا بالدين فلو كان له دين على أحد
[١] او يقيد المالك اذنه في التجارة بماله بالمجانية لانه ان اتجر العامل به مع ذلك فقد هتك احترام عمله( گلپايگاني).
[٢] مجرد قصد التبرع لا يوجب سقوط الاجرة الا إذا كان ظاهرا في ذلك فليس الظهور منحصرا في مقام الظاهر او الترافع بل هذا الظهور نظير ظهور القول او الفعل في ابراء الدين و اسقاطه ممّا لا يكفى فيه القصد المجرد( شريعتمداري).
[٣] كما هو كذلك في البضاعة و قد التزم( قده) في باب المساقاة بعدم استحقاق العامل الاجرة فيما إذا اشترط المالك انفراده بالثمر( خوئي). كما هو في البضاعة كذلك و اقتضاء مجرد قاعدة احترام عمل المسلم للضمان محل اشكال( قمّيّ).
[٤] حتى يأخذ المالك به في مقام الترافع او تكليفه الظاهرى و الاستحقاق الواقعى تابع لواقعيته( خ) بحيث يكون ارجاع المالك إليه ظاهرا في المجانية ليكون العمل معه هتكا لاحترام عمله( گلپايگاني)
[٥] تقدم في كتاب الاجارة الاشكال في اقتضاء فاعل الاحترام للضمان( خونساري).
[٦] في ربّ المال لفلس و فيهما لسفه( خ).
[٧] هذا في المالك و سيأتي منه( قده) عدم اعتباره في العامل( خوئي). فى صاحب المال دون العامل( گلپايگاني). هذا الشرط معتبر في صاحب المال دون العامل( شريعتمداري).
[٨] لعله يريد به السفه و الا فهو من سهو القلم و على الأول فانما يعتبر عدمه في المالك دون العامل( خوئي). هذا تكرار لما مر من اشتراط العقل الا أن يكون المراد به السفه( گلپايگاني) اعتبار عدم الفلس يختص بالمالك و الأولى تبديل الجنون بالسفه لتقدم اعتبار العقل و لزوم اعتبار الرشد في المالك اما اعتباره في العامل محل اشكال( قمّيّ).
[٩] على الأحوط( خوئي). على ما ادعى الإجماع عليه و لم نعثر بدليل سواه( قمّيّ).