العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠٨ - ٢ - مسألة إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها
كذا في الصورة الرابعة[١] إذا لم يستوف هو بل سلمها إلى ذلك الغير
١ مسألة يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجر.
و بالمساوي له مطلقا أي شيء كانت بل بأكثر منه أيضا إذا أحدث فيها حدثا أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة[٢] السابقة بل مع عدم الشرطين أيضا فيما عدا البيت و الدار و الدكان و الأجير و أما فيها فإشكال[٣] فلا يترك[٤] الاحتياط بترك إجارتها بالأكثر[٥] بل الأحوط[٦] إلحاق الرحى و السفينة بها أيضا في ذلك و الأقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين في الأرض على كراهة و إن كان الأحوط الترك[٧] فيها أيضا بل الأحوط الترك في مطلق الأعيان إلا مع إحداث حدث فيها هذا و كذا لا يجوز أن يؤجر بعض أحد الأربعة المذكورة بأزيد من الأجرة كما إذا استأجر دارا بعشرة دنانير و سكن بعضها و آجر البعض الآخر بأزيد من العشرة فإنه لا يجوز بدون إحداث[٨] حدث و أما لو آجر بأقل من العشرة فلا إشكال و الأقوى الجواز بالعشرة أيضا و إن كان الأحوط تركه
٢ مسألة إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها
يجوز أن يوكله إلى عبده أو صانعه أو أجنبي و لكن الأحوط عدم تسليم متعلق العمل كالثوب و نحوه إلى غيره من دون إذن المالك و إلا ضمن[٩] و جواز الإيكال لا يستلزم جواز الدفع كما مر نظيره[١٠] في العين المستأجرة فيجوز له استيجار غيره لذلك العمل بمساوئ الأجرة التي
[١] لا إشكال في الصحة في الصورة الرابعة و غاية الامر ثبوت الخيار للموجر( شريعتمداري)
[٢] الأحوط ترك الاجارة بالاكثر و لو كانت الاجارة من غير جنس الاجرة السابقة( گلپايگاني) ان كانت الاجرة في الاجارتين من النقود و ما في حكمها فالأحوط ان لا يؤاجر باكثر و لو من غير الجنس من النقود( قمّيّ)
[٣] بل الأقوى عدم الجواز( خ).
[٤] اقواه عدم الجواز( قمّيّ).
[٥] بل لا يترك بترك اجارتها بغير الجنس أيضا إذا كانت الاجرة من النقود او ما بحكمها( خوئي)
[٦] لا يترك( گلپايگاني) و ان كان عدم الالحاق لا يخلو من قوة و كذا الخان( خ).
[٧] لا يترك( گلپايگاني).
[٨] او كون الاجرة من غير جنس الاجرة السابقة( خ).
[٩] في اطلاقه منع( قمّيّ).
[١٠] مر الكلام فيها و جواز دفع متعلق العمل على الموجر لذلك العمل أيضا لا يخلو من وجه و الأحوط عدم الدفع الى غير الموجر( خ). ما ذكرناه في العين المستأجرة يجرى هنا بعينه( خوئي)