العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩٦ - ١٥ - مسألة في تسليم العمل
و كذا في مثل بناء جدار داره أو حفر بئر في داره أو نحو ذلك فإن إتمام العمل تسليم و لا يحتاج إلى شيء آخر و أما في مثل الثوب الذي أعطاه ليخيطه أو الكتاب الذي يكتبه أو نحو ذلك مما كان العمل في شيء بيد الموجر فهل يكفي إتمامه في التسليم فبمجرد الإتمام يستحق المطالبة أو لا إلا بعد تسليم مورد العمل[١] فقبل أن يسلم الثوب مثلا لا يستحق مطالبة الأجرة قولان أقواهما الأول[٢] لأن المستأجر عليه نفس العمل و المفروض أنه قد حصل- لا الصفة الحادثة في الثوب مثلا و هي[٣] المخيطية حتى يقال إنها في الثوب و تسليمها بتسليمه و على ما ذكرنا فلو تلف الثوب مثلا بعد تمام الخياطة في يد الموجر بلا ضمان يستحق أجرة العمل بخلافه على القول الآخر و لو تلف مع ضمانه أو أتلفه وجب عليه قيمته مع وصف المخيطية لا قيمته قبلها و له الأجرة المسماة بخلافه على القول الآخر فإنه لا يستحق الأجرة و عليه قيمته غير مخيط[٤]
[١] لا يفترق الوجهان في ذلك فسواء كان مورد الاجارة العمل أو كان المورد وصف المخيطية مثلا لا يجوز مطالبة الاجرة حيث لا يجوز الا بعد تسليم العين فان العمل فيما كان موردا للاجارة و ان فرض تحققه لكن تسليمه بتسليم العين اذ ماليته و الانتفاع به بالاثر الحادث في العين فتسليمه بتسليم العين عرفا و كذلك الثمرات الأخر التي ذكرها غير صحيحة اذ علم ممّا ذكرنا انه يجوز حبس العين لاخذ الاجرة بعد ما كان تسليم العمل بتسليم العين لانه من أحكام المعاوضة أنّه يجوز الامتناع من اقباض أحدهما حتّى يقبض الآخر كما انه لا يفترق الحال في فرض التلف او الاتلاف ففى التلف بلا ضمان يستحق الاجرة على القولين اذ التسليم المعتبر في باب الاجارة لا يراد منه ما يقابل تلف العين اذ المستأجر لم يتعهد و لم يشترط على نفسه بقاء العين كما لا يخفى و في فرض الاتلاف يضمن قيمته مخيطا على القولين اذ لا إشكال في كون وصف المخيطية لصاحب العين و لو كان مورد الاجارة العمل و له مطالبة الاجرة بعد كون مورد الاجارة مقبوضا للموجر ببدله( شريعتمداري).
[٢] بل اقواهما الثاني و لكنه مع ذلك إذا تلف الثوب بعد تمام الخياطة مثلا في يد الموجر بلا ضمان استحق اجرة العمل لانه ليس من التلف قبل القبض و لو تلف مع ضمانه وجبت عليه قيمته مخيطا و استحق الاجرة المسماة لان العين ملك للمستأجر و لا يشاركه الموجر فيها( خوئي).
[٣] فيه و في عدم استحقاقه حبس العين مع عدم تسليم الاجرة و ضمانه لو حبسه و تلف من غير تفريط اشكال لا يترك الاحتياط بالنسبة الى الحكم( قمّيّ).
[٤] بل عليه قيمته مخيطا على هذا القول أيضا فإذا أعطى قيمة كذلك يستحق الاجرة( خ). هذا إذا فسخ المستأجر الاجارة لتعذر التسليم و له ان لا يفسخ و يأخذ قيمة الثوب مخيطا و حينئذ فيستحق الاجير الاجرة( گلپايگاني).