العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٨ - ٢٤ - مسألة لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعا
باطلا- و لا يجوز لهما اشتراط التعجيل من دون إذن الموكل أو الوارث[١] و لو لم يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم الأجرة كان له الفسخ[٢] و كذا للمستأجر لكن لما كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل المشي يستحق الأجير المطالبة في صورة الإطلاق و يجوز للوكيل و الوصي دفعها[٣] من غير ضمان
٢٣ مسألة إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة
فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلا مع الإذن صريحا أو ظاهرا و الرواية[٤] الدالة على الجواز[٥] محمولة على صورة العلم[٦] بالرضا من المستأجر
٢٤ مسألة لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعا
و كانت وظيفته العدول إلى حج الإفراد عمن عليه حج التمتع و لو استأجره مع سعة الوقت فنوى التمتع ثمَّ اتفق ضيق الوقت فهل يجوز له العدول و يجزي عن المنوب عنه أو لا وجهان من إطلاق أخبار العدول و من انصرافها[٧] إلى الحاج عن نفسه و الأقوى عدمه[٨] و على تقديره
[١] لا دخل لاذن الوارث فيه و اما الوصى فيجوز له الاشتراط إذا تعذر بغير ذلك و لا ضمان عليه مع التسليم اذا تعذر( خ) لا مدخلية لاذن الوارث في ذلك( گلپايگاني). لا مدخلية لاذن الوارث اللّهمّ الا ان يكون وصايته في الثلث فلو أراد اخراج الحجّ من الأصل يلزمه مراجعة الوارث( شريعتمداري).
[٢] لا وجه لخيار الاجير بل للمستأجر خيار تعذر التسليم نعم لو بقى على هذا الحال حتّى انقضى وقت الحجّ فالظاهر انفساخ العقد( خ). عدم قدرة الاجير لا يجوز له الفسخ نعم مع اشتراط التقديم و لو من انصراف اطلاق العقد إليه لتعارف التقديم له الفسخ مع التخلّف و ان كان قادرا عليه( گلپايگاني) القدرة على العمل المستأجر عليه يوجب الانفساخ لا الفسخ نعم للمستأجر ان يدفع الاجرة إليه فيمكنه من العمل و له عدم الدفع فيعجز عن العمل و تنفسخ الاجارة( قمّيّ)
[٣] لهما دفع ما يتعارف ان كلا فكلا و ان بعضا فبعضا( خ)
[٤] هى رواية الرواسى و لا ظهور معتدا به لها في الاجارة بل و لا كون الحجة للمعطى فلا يبعد حملها على اعطاء شيء ليحج لنفسه استحبابا فيدفعها الى غيره( خ).
[٥] بل لا ظهور للرواية على الجواز في الاستيجار( قمّيّ).
[٦] هذا الحمل بعيد في نفسه و العمدة عدم الاعتماد بما انفرد به عثمان بن عيسى و عدم العلم بالعمل به الا من الشيخ في التهذيب( گلپايگاني) على وجه يكشف عن وقوع العقد على المطلق( خونساري)
[٧] الانصراف ممنوع بل الظاهر الإطلاق و لازمه الاجزاء( شريعتمداري).
[٨] بل الأقوى لزوم العدول و اما الاجزاء عن المنوب عنه فمحل تأمل و الأحوط عدم الاجزاء--( خ). بل الأقوى جواز العدول و اجزاؤه عن المنوب عنه و في استحقاق الاجرة وجهان و الأول اوفق بالقواعد( گلپايگاني). بل الأقوى جوازه و إجزاؤه عن المنوب عنه( قمّيّ).