العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٩ - ١١ - مسألة إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحق تمام الأجرة
من المشي و نحوه نعم لو كان المشي داخلا في الإجارة على وجه الجزئية بأن يكون مطلوبا في الإجارة نفسا استحق مقدار[١] ما يقابله من الأجرة بخلاف ما إذا لم يكن داخلا أصلا أو كان داخلا فيها لا نفسا بل بوصف المقدمية فما ذهب إليه بعضهم من توزيع الأجرة عليه أيضا مطلقا لا وجه له[٢] كما أنه لا وجه لما ذكره بعضهم من التوزيع على ما أتى به من الأعمال بعد الإحرام إذ هو نظير ما إذا استوجر للصلاة فأتى بركعة أو أزيد ثمَّ أبطلت[٣] صلاته[٤] فإنه لا إشكال في أنه لا يستحق الأجرة على ما أتى به و دعوى أنه و إن كان لا يستحق من المسمى بالنسبة لكن يستحق أجرة المثل لما أتى به حيث إن عمله محترم مدفوعة بأنه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر فيه و المفروض أنه لم يكن مغرورا من قبله و حينئذ فتنفسخ الإجارة إذا كانت للحج في سنة معينة[٥] و يجب عليه[٦] الإتيان[٧]
[١] لا يخلو عن اشكال( خونساري).
[٢] بل هو الاوجه الا مع التصريح بمقابلة الثمن بالاعمال و معه يستحق مقدار ما يقابل المأتى منها و لو مع عدم الاجزاء فيستحق للاحرام و ساير اعماله و ان لم يدخل في الحرم و معلوم ان الاحرام مع بعد الطريق اغلى منه مع عدمه( گلپايگاني). بل له وجه وجيه اما في استحقاق أجرة المثل او المسمى بالنسبة ففيه تأمل فالأحوط التصالح كما مرّ في الفرض السابق أيضا( قمّيّ).
[٣] بل هو نظير موت الاجير في اثناء الصلاة( گلپايگاني).
[٤] بل هو نظير ما إذا مات في اثناء الصلاة المستأجر عليها( خونساري) يمكن القول باستحقاق الاجرة بالنسبة إذا مات في اثناء الصلاة أيضا( قمّيّ).
[٥] مع دخل المباشرة و مع عدمه فيجب الاستيجار من تركته و هو المقصود من الوجوب عليه( گلپايگاني).
[٦] فيتعلق ما عليه بتركته و كذا الحال لو كانت الاجارة في السنة المعينة أعمّ من المباشرة و مات و يمكن الاحجاج من ماله في السنة المزبورة( خ).
[٧] يعني وجوب الاستيجار من تركته إذا لم يشترط المباشرة( خونساري).