العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٢ - فصل ٣ في الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين
حجة الإسلام لكنه خارج عما قاله الشيخ ثمَّ إذا كان الواجب عليه حجا نذريا أو غيره و كان وجوبه فوريا فحاله ما ذكرنا[١] في حجة الإسلام من عدم جواز حج غيره و أنه لو حج صح أو لا و غير ذلك من التفاصيل المذكورة بحسب القاعدة[٢]
فصل ٣ في الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين
و يشترط في انعقادها البلوغ و العقل و القصد و الاختيار فلا تنعقد من الصبي و إن بلغ عشرا و قلنا بصحة عباداته و شرعيتها لرفع قلم الوجوب عنه و كذا لا تصح من المجنون و الغافل و الساهي و السكران و المكره و الأقوى صحتها من الكافر[٣] وفاقا للمشهور في اليمين خلافا لبعض و خلافا للمشهور في النذر وفاقا لبعض و ذكروا في وجه الفرق عدم اعتبار قصد القربة في اليمين و اعتباره في النذر و لا تتحقق القربة في الكافر و فيه أولا أن القربة لا تعتبر في النذر بل هو مكروه[٤] و إنما تعتبر في متعلقه[٥] حيث إن اللازم كونه راجحا شرعا[٦] و ثانيا[٧] أن متعلق اليمين أيضا قد يكون من العبادات و ثالثا أنه يمكن قصد القربة من الكافر[٨] أيضا و دعوى عدم إمكان إتيانه للعبادات لاشتراطها بالإسلام
[١] بينهما فروق لا يسع المجال ذكرها( خ). ان كان المانع النصوص او الإجماع فلا يتعدى عن موردهما( قمّيّ).
[٢] نعم لو تمسّك للبطلان بالروايتين فموردهما مختصّ بالضرورة و حجّة الإسلام( گلپايگاني).
[٣] اذا اعتقد بوجود الصانع و لم ينذر اتيان العبادة في حال كفره و في انعقاده من الشاك أيضا وجه( گلپايگاني) في المنكر للصانع اشكال( قمّيّ).
[٤] الكراهة غير معلومة و ان ورد النهى عنه في بعض الأخبار حيث انه ظاهر في الإرشاد( گلپايگاني) بل الظاهر ان النهى عنه في بعض الأخبار للارشاد لا الكراهة( خونساري).
[٥] بل لا تعتبر في متعلقه أيضا( خ).
[٦] اعتبار الرجحان لا يستلزم العبادية( قمى- گلپايگاني).
[٧] هذا غير وارد على المدعى لدعوى اعتباره في النذر فلا يقع من الكافر( خ).
[٨] المقر باللّه تعالى بل يمكن قصدها رجاء لمن يحتمل وجود الصانع و لا يعتبر في العبادة أزيد من ذلك( خ).