العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧ - ١٥ - مسألة لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر
الصلاة فلا يلتفت[١] إليه[٢] سواء كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها لكن الأحوط عمل الشك[٣] الثاني ثمَّ إعادة[٤] الصلاة[٥]- لكن هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة- كما إذا شك بين الاثنتين و الأربع[٦] ثمَّ بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث و الأربع[٧] أو شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع مثلا ثمَّ انقلب إلى الثلاث و الأربع أو عكس
______________________________
(١) لو انقلب الى شك آخر مغايرا له في نوعه و اما لو انقلب الشك البسيط الى الشك المركب منه و من شك آخر كما لو شك بين الثلاث و الاربع ثمّ انقلب الى الشك بين الاثنتين و الثلاث و الاربع فالظاهر لزوم الالتفات و العمل بالشك المحفوظ من السابق و عدم الالتفات الى الآخر و ان كان هو الأحوط (شاهرودي).
(٢) فيه تفصيل و هو انه ان كان شكه الأول محفوظا في ضمن شكه الثاني بأن كان الأول بين الاثنين و الثلاث و الثاني بينهما و بين الاربع فالعمل بالشك الأول أقوى (رفيعي).
(٣) لا وجه لهذا الاحتياط بل الأحوط الإتيان بالنقيصة المحتملة موصولة ان لم يأت بالمنافى و اما معه فاعادة الصلاة (. گلپايگاني) لا يترك و لا وجه للاعادة ما لم يكن من الشكوك المبطلة (خونساري)
(٤) لا وجه لها (خ).
(٥) لا وجه للاعادة مع فرض كون الشك اللاحق أيضا من الشكوك الصحيحة و كذلك لا وجه للعمل بمقتضى الشك الثاني أيضا الا في الصورة التي تقدمت في الحاشية السابقة و هي أيضا خلاف مفروض المتن كما هو ظاهر العبارة (شاهرودي). لا وجه للاعادة الا فيما كان الحادث بعد الفراغ من الشكوك المبطلة (شريعتمداري).
(٦) تقدّم الاشكال في الامثلة المذكورة ممّا تصادق فيه الشكّان في الجملة ففى المثال الأول الشك في الاربع موجود في كلا الشكين و الزائل الشك في الثالثة و في المثال الثاني أيضا أي إذا شك بين الاثنين و الثلاث و الاربع ثمّ انقلب شكه الى الثلاث و الاربع الشك في الاربع موجود في الشكين كذلك و الزائل الشك في الثالثة و هكذا (شريعتمداري).
(٧) لا يبعد لزوم الإتيان بركعة متصلة في الفرض الأول و لزوم عمل الشك الثاني في الفرض الثاني و لزوم الركعتين المتصلتين و عمل الشك الثاني في عكسهما و يأتي بسجدتى السهو في الفرض الأول و عكسه السلام في غير محله (خ).
[١] لو انقلب الى شك آخر مغايرا له في نوعه و اما لو انقلب الشك البسيط الى الشك المركب منه و من شك آخر كما لو شك بين الثلاث و الاربع ثمّ انقلب الى الشك بين الاثنتين و الثلاث و الاربع فالظاهر لزوم الالتفات و العمل بالشك المحفوظ من السابق و عدم الالتفات الى الآخر و ان كان هو الأحوط( شاهرودي).
[٢] فيه تفصيل و هو انه ان كان شكه الأول محفوظا في ضمن شكه الثاني بأن كان الأول بين الاثنين و الثلاث و الثاني بينهما و بين الاربع فالعمل بالشك الأول أقوى( رفيعي).
[٣] لا وجه لهذا الاحتياط بل الأحوط الإتيان بالنقيصة المحتملة موصولة ان لم يأت بالمنافى و اما معه فاعادة الصلاة(. گلپايگاني) لا يترك و لا وجه للاعادة ما لم يكن من الشكوك المبطلة( خونساري)
[٤] لا وجه لها( خ).
[٥] لا وجه للاعادة مع فرض كون الشك اللاحق أيضا من الشكوك الصحيحة و كذلك لا وجه للعمل بمقتضى الشك الثاني أيضا الا في الصورة التي تقدمت في الحاشية السابقة و هي أيضا خلاف مفروض المتن كما هو ظاهر العبارة( شاهرودي). لا وجه للاعادة الا فيما كان الحادث بعد الفراغ من الشكوك المبطلة( شريعتمداري).
[٦] تقدّم الاشكال في الامثلة المذكورة ممّا تصادق فيه الشكّان في الجملة ففى المثال الأول الشك في الاربع موجود في كلا الشكين و الزائل الشك في الثالثة و في المثال الثاني أيضا أي إذا شك بين الاثنين و الثلاث و الاربع ثمّ انقلب شكه الى الثلاث و الاربع الشك في الاربع موجود في الشكين كذلك و الزائل الشك في الثالثة و هكذا( شريعتمداري).
[٧] لا يبعد لزوم الإتيان بركعة متصلة في الفرض الأول و لزوم عمل الشك الثاني في الفرض الثاني و لزوم الركعتين المتصلتين و عمل الشك الثاني في عكسهما و يأتي بسجدتى السهو في الفرض الأول و عكسه السلام في غير محله( خ).