العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٣ - فصل ١٢ - في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار
فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة و يجب عليها التصدق بالمد أو المدين أيضا من مالها و القضاء بعد ذلك و الأحوط بل الأقوى[١] الاقتصار[٢] على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرعا أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع
فصل ١٢ في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار
و هي أمور الأول رؤية المكلف نفسه. الثاني التواتر. الثالث الشياع المفيد للعلم و في حكمه كل ما يفيد العلم و لو بمعاونة القرائن فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به و إن لم يوافقه أحد بل و إن شهد و رد الحاكم شهادته. الرابع مضي ثلاثين يوما من هلال شعبان أو ثلاثين يوما من هلال رمضان فإنه يجب الصوم معه في الأول و الإفطار في الثاني. الخامس البينة[٣] الشرعية و هي خبر عدلين سواء شهدا عند الحاكم و قبل شهادتهما أو لم يشهدا عنده أو شهدا و رد شهادتهما فكل من شهد عنده عدلان عنده يجوز بل يجب عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الإفطار و لا فرق بين أن تكون البينة[٤] من البلد أو من خارجه[٥] و بين وجود العلة في السماء و عدمها[٦] نعم يشترط
[١] القوّة ممنوعة( گلپايگاني). فى القوّة اشكال( قمّيّ).
[٢] في القوّة اشكال( خ).
[٣] لكن يعتبر احتمال صدقهما احتمالا عقلائيا فلو لم يكن في السماء علّة و استهلّ جماعة فلم ير الا واحد او اثنان مع عدم الضعف في ابصار غيرهما او كان في السماء علّة لا يرى بحسب العادة فحجّيّتها محل منع( گلپايگاني).
[٤] لكن لو استهل أهل البلد و لم يكن في السماء علة و لم يره سوى الاثنين لحصل الاطمينان بخطائهما( ميلاني).
[٥] الا مع الضحو و اجتماع الناس للرؤية و حصول الاختلاف و التكاذب بينهم بحيث يقوى احتمال الاشتباه في العدلين فانه في هذه الصورة محل اشكال( خ).
[٦] الاكتفاء بها مع عدم العلة في السماء و كثرة المستهلين و عدم رؤية غيرهما محل اشكال الا إذا حصل الاطمينان( قمّيّ)