العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٢ - فصل ١١ - وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص
من حنطة[١] و الأقوى[٢] وجوب[٣] القضاء عليهما[٤] لو تمكنا بعد ذلك. الثالث من به داء العطش فإنه يفطر سواء كان بحيث لا يقدر[٥] على الصبر أو كان فيه مشقة و يجب عليه التصدق[٦] بمد و الأحوط مدان من غير فرق بين ما إذا كان مرجو الزوال أم لا و الأحوط بل الأقوى[٧] وجوب القضاء عليه[٨] إذا تمكن بعد ذلك كما أن الأحوط[٩] أن يقتصر على[١٠] مقدار الضرورة.
الرابع الحامل المقرب التي يضرها[١١] الصوم أو يضر حملها فتفطر و تتصدق[١٢] من مالها[١٣] بالمد أو المدين و تقضي بعد ذلك. الخامس المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد و لا
[١] بل الأحوط و لا يترك( قمّيّ).
[٢] بل الأحوط( گلپايگاني).
[٣] بل الأقوى عدم وجوبه( قمّيّ).
[٤] في القوّة اشكال بل منع( خوئي) في القوّة اشكال لكنه احوط و كذا الحال في من به داء العطاش( خ). فيه نظر و لعلّ الأقوى عدمه( ميلاني).
[٥] لا يبعد عدم الوجوب فيه كما في الشيخ و الشيخة( خوئي).
[٦] على الأحوط مع عدم القدرة على الصبر( قمّيّ).
[٧] بل الأحوط( قمّيّ) في القوّة منع( ميلاني).
[٨] في القوّة اشكال و ان كان القضاء احوط( خوئي).
[٩] لا بأس بترك هذا الاحتياط( قمّيّ).
[١٠] بل الأقوى( رفيعي).
[١١] وجوب التصدق فيما إذا كان الإفطار لتضرر الحامل نفسها محل اشكال بل منع و كذا الحال في المرضعة( خوئي).
[١٢] على الأحوط مع الإضرار أو المشقة و ان لم يكن مضرا و كذلك الحكم في المرضعة( گلپايگاني).
[١٣] على الأحوط و كذا في المرضعة( رفيعي).