العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٨ - ٢٤ - مسألة مصرف كفارة الإطعام الفقراء
رمضان تخير[١] بين أن[٢] يصوم[٣] ثمانية عشر يوما أو يتصدق[٤] بما يطيق و لو عجز أتى بالممكن[٥] منهما[٦] و إن لم يقدر على شيء منهما أستغفر الله و لو مرة بدلا عن الكفارة و إن تمكن بعد ذلك منها أتى بها[٧]
٢٠ مسألة يجوز التبرع بالكفارة عن الميت
صوما كانت أو غيره و في جواز التبرع بها عن الحي إشكال و الأحوط العدم خصوصا في الصوم
٢١ مسألة من عليه الكفارة إذا لم يؤدها
حتى مضت عليه سنين لم تتكرر
٢٢ مسألة الظاهر أن وجوب الكفارة موسع
فلا تجب المبادرة إليها نعم لا يجوز التأخير إلى حد التهاون
٢٣ مسألة إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام
من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه و إن كان في أثناء النهار قاصدا لذلك
٢٤ مسألة مصرف كفارة الإطعام الفقراء
إما بإشباعهم[٨] و إما بالتسليم إليهم كل واحد مدا و الأحوط مدان من حنطة أو شعير أو أرز[٩] أو خبز[١٠] أو نحو ذلك
[١] بل تعيين عليه التصدق بما يطيق و مع عدم التمكن منه استغفر اللّه و لو مرة و الأحوط التكفير ان تمكن بعد ذلك( خ)
[٢] الاوجه في كفّارة شهر رمضان تعين التصدق بما يطيق و الأحوط ضم الاستغفار معه و مع عدم التمكن من التصدق يكفى بالاستغفار و الأولى ان يصوم ثمانية عشر يوم ايضا( قمّيّ).
[٣] على الأحوط( شريعتمداري). الأحوط اختيار التصدق و ضم الاستغفار إليه( خوئي).
الاوجه في صورة العجز عن كفّارة شهر رمضان هو التصدق بما يطيقه من إطعام الستين فان لم يتمكن فالصيام ثمانية عشر يوما( ميلاني).
[٤] و هو الأحوط( گلپايگاني).
[٥] مبنى على الاحتياط و لا بدّ معه من الاستغفار( ميلاني).
[٦] بل بالممكن من الصدقة و مع العجز عنها فالأحوط الجمع بين الممكن من الصوم و الاستغفار و مع العجز يكفى الاستغفار( گلپايگاني).
[٧] في وجوبه تأمل لكنه لا يخلو من وجه( ميلاني). على الأحوط( گلپايگاني).
[٨] يجزى فيه ما يصدق عليه الإطعام لا سيما إذا كان من اوسط ما يطعم به اهله و اما في التسليم فالأحوط الاقتصار على الحنطة او دقيقها أو خبزها( ميلاني).
[٩] الأحوط في الاعطاء الاقتصار على الحنطة و الدقيق و الخبز و التمر نعم في الاشباع يكفى طبيخ الارز و نحوه( گلپايگاني).
[١٠] في كفايتهما عند اختيار التسليم اشكال( خونساري).