العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠ - ١٨ - مسألة لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته
لا شرطا فيها و كذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطا فيه[١] و كذا الحال في الطمأنينة حال التشهد و سائر الأذكار فالأحوط العود[٢] و الإتيان بقصد الاحتياط و القربة لا بقصد الجزئية و لو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حالة و ذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلهما و لو تذكر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمى الركوع وجب الإتيان بالذكر و لو كان المنسي الطمأنينة حال الذكر فالأحوط إعادته بقصد الاحتياط و القربة و كذا لو نسي وضع[٣] أحد المساجد[٤] حال السجود و لو نسي الانتصاب من الركوع و تذكر بعد الدخول في السجدة الثانية[٥] فات محله[٦] و أما لو تذكر قبله فلا يبعد[٧] وجوب[٨] العود إليه لعدم استلزامه إلا زيادة سجدة واحدة و ليست بركن كما أنه كذلك[٩] لو نسي الانتصاب[١٠] من السجدة الأولى و تذكر
______________________________
- الاجمالى اما بوجوب رعاية المذكورات في حال القراءة على فرض
الشرطية او وجوب سجدتى السهو بعد الصلاة على فرض الجزئية (خونساري).
(١) مر الكلام فيه في المسألة الثانية في فصل القيام (خوئي).
(٢) لا يترك الإتيان بقصد القربة و الاحتياط (خ). لا يترك (ميلاني).
(٣) أي لو نسى وضعه حال الذكر فمع عدم رفع الرأس يضعه و اتى بالذكر بقصد القربة (خ).
(٤) لا يترك الاحتياط باتيان السجدة ثانيا مع وضع المساجد و إعادة الصلاة بعدها (خونساري).
(٥) بل بعد الدخول في الأولى (شاهرودي). بل في السجدة الأولى على الأقوى (ميلاني).
(٦) بل الظاهر فوته بالدخول في الأولى فلا يعود معه بل يتم الصلاة بلا إعادة نعم لو تذكر قبل الدخول في الأولى بعد التجاوز عن حدّ الركوع فينتصب رجاء ثمّ يسجد (گلپايگاني).
(٧) بعيد بل فات محله و كذا الحال في نسيان الانتصاب من السجدة الأولى أو الطمأنينة فيه و ذكر بعد الدخول في السجدة الثانية (خ). لا يبعد فوات المحل بالخروج من حدّ الركوع و ان لم يدخل في السجدة الأولى و رعاية الاحتياط أولى (خوئي) الأقوى فوات المحل بالدخول في السجدة الأولى (شريعتمداري). مشكل يراعى مقتضى الاحتياط (قمّيّ).
(٨) بل لا يبعد عدم الجواز في شيء منهما (شاهرودي).
(٩) بل الظاهر فوته أيضا بالدخول في الثانية (قمى- گلپايگاني).
(١٠) الأقوى فيه أيضا فوات المحل بالدخول في الثانية (شريعتمداري).
[١] مر الكلام فيه في المسألة الثانية في فصل القيام( خوئي).
[٢] لا يترك الإتيان بقصد القربة و الاحتياط( خ). لا يترك( ميلاني).
[٣] أي لو نسى وضعه حال الذكر فمع عدم رفع الرأس يضعه و اتى بالذكر بقصد القربة( خ).
[٤] لا يترك الاحتياط باتيان السجدة ثانيا مع وضع المساجد و إعادة الصلاة بعدها( خونساري).
[٥] بل بعد الدخول في الأولى( شاهرودي). بل في السجدة الأولى على الأقوى( ميلاني).
[٦] بل الظاهر فوته بالدخول في الأولى فلا يعود معه بل يتم الصلاة بلا إعادة نعم لو تذكر قبل الدخول في الأولى بعد التجاوز عن حدّ الركوع فينتصب رجاء ثمّ يسجد( گلپايگاني).
[٧] بعيد بل فات محله و كذا الحال في نسيان الانتصاب من السجدة الأولى أو الطمأنينة فيه و ذكر بعد الدخول في السجدة الثانية( خ). لا يبعد فوات المحل بالخروج من حدّ الركوع و ان لم يدخل في السجدة الأولى و رعاية الاحتياط أولى( خوئي) الأقوى فوات المحل بالدخول في السجدة الأولى( شريعتمداري). مشكل يراعى مقتضى الاحتياط( قمّيّ).
[٨] بل لا يبعد عدم الجواز في شيء منهما( شاهرودي).
[٩] بل الظاهر فوته أيضا بالدخول في الثانية( قمى- گلپايگاني).
[١٠] الأقوى فيه أيضا فوات المحل بالدخول في الثانية( شريعتمداري).